وفيه أولا: إن الحاكم على الاستقلال في باب تفريغ الذمة بالإطاعة والامتثال إنما هو العقل، وليس للشارع في هذا الباب حكم مولوي يتبعه حكم العقل، ولو حكم في هذا الباب كان بتبع حكمه إرشادا إليه، وقد عرفت استقلاله بكون الواقع بما هو [هو] مفرغ، وأن القطع به حقيقة أو تعبدا مؤمن جزما، وأن المؤمن في حال الانسداد هو الظن بما كان القطع به مؤمنا حال الانفتاح، فيكون الظن بالواقع أيضا مؤمنا حال الانسداد.
وثانيا: سلمنا ذلك، لكن حكمه بتفريغ الذمة - فيما إذا أتى المكلف بمؤدى الطريق المنصوب - ليس إلا بدعوى أن النصب يستلزمه، مع أن دعوى أن التكليف بالواقع يستلزم حكمه بالتفريغ فيما إذا أتى به أولى، كما لا يخفى، فيكون الظن به
____________________
نفس الاحكام.
وبعبارة أخرى العلم الاجمالي انما يوجب الاحتياط بالإضافة إلى ما تعلق به، والمفروض في المقدمة الأولى تعلقه بنفس الاحكام والتعدي عن ذلك إلى الطرق يحتاج إلى فرض علم يتعلق بها كما لا يخفى.
مضافا إلى أن المفروض في المقدمة الثانية هو انسداد باب العلمي اي الطريق المجعول من الشرع، وبعبارة أخرى حجية الظن المطلق عقلا منوطة بعدم حجة من الشرع، وإلا فلا موقع لحكم العقل.
إذا عرفت ذلك ظهر لك عدم اقتضاء المقدمات المذكورة لما ذكره الشيخ والمصنف من التعميم، نعم ما ذكراه في وجه التعميم تام متين، لكنه خارج عما
وبعبارة أخرى العلم الاجمالي انما يوجب الاحتياط بالإضافة إلى ما تعلق به، والمفروض في المقدمة الأولى تعلقه بنفس الاحكام والتعدي عن ذلك إلى الطرق يحتاج إلى فرض علم يتعلق بها كما لا يخفى.
مضافا إلى أن المفروض في المقدمة الثانية هو انسداد باب العلمي اي الطريق المجعول من الشرع، وبعبارة أخرى حجية الظن المطلق عقلا منوطة بعدم حجة من الشرع، وإلا فلا موقع لحكم العقل.
إذا عرفت ذلك ظهر لك عدم اقتضاء المقدمات المذكورة لما ذكره الشيخ والمصنف من التعميم، نعم ما ذكراه في وجه التعميم تام متين، لكنه خارج عما