قلت: هذا إنما يلزم، لو لم يعلم بإيجاب الاحتياط، وقد علم به بنحو اللم، حيث علم اهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه، بحيث ينافيه عدم إيجابه الاحتياط الموجب للزوم المراعاة، ولو كان بالالتزام ببعض المحتملات، مع صحة دعوى الاجماع على عدم جواز الاهمال في هذا الحال، وأنه مرغوب عنه شرعا قطعا، [وأما
____________________
كون العلم الاجمالي منجزا للاحكام على فرض المصادفة، انما يكون عقابا بلا بيان، وهو قبيح، ضرورة ان ايجاب الاحتياط المستكشف عن اهتمام الشارع يكون بيانا منه، فالعقاب على المخالفة ليس بلا بيان.
لا يخفى ان هذا البيان لا يكون وافيا بالمقصود مع فرض عدم منجزية العلم الاجمالي، وذلك لان خروج تارك الامتثال عن الدين، وكون ترك التعرض للامتثال ما يرغب عنه شرعا لا يدلان على المطلوب، فإنه لا محصل للعنوانين مع عدم كونهما موضوعا لحكم شرعي، كتحريمها الذي يستفاد منه فعلية الاحكام مع قطع النظر عن تعلق العلم الاجمالي بها، وذلك لان صدق العنوانين في صورة المخالفة ان كان انما يكون باعتبار العصيان، وصدق العصيان على مخالفة بعض الاحكام معلوم، ولا دخل لتراكم المخالفات وكثرتها في ذلك.
فلا بد من بيان واف للمقصود وهو ما حققه السيد الأستاذ في بحثه، من انا نقطع بعدم إناطة فعلية الاحكام وتنجزها بالعلم التفصيلي ومنجزية العلم الاجمالي، ونقطع أيضا بعدم اقتصار الشارع في تحصيل المصالح والأغراض على المعلومات بالعلم التفصيلي فقط، بل نقطع بفعليتها في الجملة وعلى بعض التقادير بالإضافة إلى الجاهلين، بمعنى ان الجاهل بها ان خالفها وصادف الواقع يكون معاقبا ويعد عاصيا كما لا يخفى، ودعوى القطع المذكور انما يكون باعتبار
لا يخفى ان هذا البيان لا يكون وافيا بالمقصود مع فرض عدم منجزية العلم الاجمالي، وذلك لان خروج تارك الامتثال عن الدين، وكون ترك التعرض للامتثال ما يرغب عنه شرعا لا يدلان على المطلوب، فإنه لا محصل للعنوانين مع عدم كونهما موضوعا لحكم شرعي، كتحريمها الذي يستفاد منه فعلية الاحكام مع قطع النظر عن تعلق العلم الاجمالي بها، وذلك لان صدق العنوانين في صورة المخالفة ان كان انما يكون باعتبار العصيان، وصدق العصيان على مخالفة بعض الاحكام معلوم، ولا دخل لتراكم المخالفات وكثرتها في ذلك.
فلا بد من بيان واف للمقصود وهو ما حققه السيد الأستاذ في بحثه، من انا نقطع بعدم إناطة فعلية الاحكام وتنجزها بالعلم التفصيلي ومنجزية العلم الاجمالي، ونقطع أيضا بعدم اقتصار الشارع في تحصيل المصالح والأغراض على المعلومات بالعلم التفصيلي فقط، بل نقطع بفعليتها في الجملة وعلى بعض التقادير بالإضافة إلى الجاهلين، بمعنى ان الجاهل بها ان خالفها وصادف الواقع يكون معاقبا ويعد عاصيا كما لا يخفى، ودعوى القطع المذكور انما يكون باعتبار