____________________
مرجوحا فيسمى الأول ظنا والثاني وهما، ومتعلقهما مظنونا وموهوما، وعلي هذا فالظن والرجحان بمعنى واحد كما أن المرجوح والموهوم ذلك، فيكون المراد بقبح ترجيح المرجوح على الراجح قبح اختيار طرف الوهم ورفع اليد عن طرف الظن، فيرجع هذا الدليل إلى أن العقل يستقل بقبح العمل على الوهم وحسنه بالظن ومرجعه إلى دليل الانسداد، وهو محتاج إلى مقدمات كما سيجئ انشاء الله.
فائدة في ذكر وجه امتناع ترجيح المرجوح على الراجح كما عليه اهل الكلام، ويمكن جعله وجها لقبحه كما عليه الأصوليون، اعلم أنه يمتنع صدور الفعل عن الفاعل المختار في فعله بلا محرك وداع يجره نحوه، ويسمى هذا المحرك غرضا، وهذا الدعوى من الضروريات التي لا تحتاج إلى إقامة البرهان، وعلى هذا فان تعلق غرضه بأحد الامرين على سبيل المنفصلة الحقيقية بمعنى ان الغرض يحصل بكل منهما بحيث لا يحتاج الفاعل في حصول غرضه إلى الاتيان بكليهما. ولم يمكن الجمع بينهما، وكان كل منهما في مرتبة واحدة في توثب الغرض عليهما من غير تفاوت بينهما في ذلك فلا بد من الاتيان بأيهما شاء.
ودعوى أن ذلك مستلزم للترجيح بلا مرجح، مدفوعه بان العقل حينئذ يحكم بالتخيير فيختار الفاعل أيهما شاء بلا قبح في ذلك، والشاهد على ذلك هو الوجدان، إذا دار الامر مثلا بين اكل أحد الرغيفين مع تساويهما في جميع الجهات المحصلة للغرض لا مانع من اختيار أحدهما على سبيل البدلية من غير احتياج إلى مرجح في ذلك، هذا في صورة التساوي في حصول الغرض، واما في صورة الاختلاف بان يكون لأحدهما جهة مزية على الاخر في حصول الغرض فلا يختار
فائدة في ذكر وجه امتناع ترجيح المرجوح على الراجح كما عليه اهل الكلام، ويمكن جعله وجها لقبحه كما عليه الأصوليون، اعلم أنه يمتنع صدور الفعل عن الفاعل المختار في فعله بلا محرك وداع يجره نحوه، ويسمى هذا المحرك غرضا، وهذا الدعوى من الضروريات التي لا تحتاج إلى إقامة البرهان، وعلى هذا فان تعلق غرضه بأحد الامرين على سبيل المنفصلة الحقيقية بمعنى ان الغرض يحصل بكل منهما بحيث لا يحتاج الفاعل في حصول غرضه إلى الاتيان بكليهما. ولم يمكن الجمع بينهما، وكان كل منهما في مرتبة واحدة في توثب الغرض عليهما من غير تفاوت بينهما في ذلك فلا بد من الاتيان بأيهما شاء.
ودعوى أن ذلك مستلزم للترجيح بلا مرجح، مدفوعه بان العقل حينئذ يحكم بالتخيير فيختار الفاعل أيهما شاء بلا قبح في ذلك، والشاهد على ذلك هو الوجدان، إذا دار الامر مثلا بين اكل أحد الرغيفين مع تساويهما في جميع الجهات المحصلة للغرض لا مانع من اختيار أحدهما على سبيل البدلية من غير احتياج إلى مرجح في ذلك، هذا في صورة التساوي في حصول الغرض، واما في صورة الاختلاف بان يكون لأحدهما جهة مزية على الاخر في حصول الغرض فلا يختار