والفرض بطلان كل واحد منها:
____________________
لأنه على الفرض لا يكون مجرى البراءة قطعا فافهم.
أقول: نختار الأول ولا محذور فيه، فان الاحتياط التام بأدلة نفي الحرج باطل، لان فعلية الاحكام المشتبهة بين الوقايع لا ينافي رفع اليد عن بعض الأطراف باعتبار عدم وقوع المكلف في محذور الحرج، وذلك لان اهتمام الشارع بتحصيل الاحكام وإرادة البعث من الخطابات الواقعية لا تكون بمثابة توجب وقوع المكلف في التكلفات الكثيرة الموجبة للحرج في تحصيلها من الاتيان بجميع أطراف المحتملات المظنونة والمشكوكة والموهومة، وعلى ذلك نحتاج إلى المقدمة الرابعة، نعم المقدمة الثالثة مستدركة، فإنه مع فرض فعلية التكليف لا يبقى مجال للبرائة حتى نحتاج إلى ابطاله..
ثم لا يخفى عليك ان تقرير المقدمات على ما ذكر انما ينتج اعتبار الظن في خصوص الحكم الوجوبي والتحريمي، وذلك لأنه اخذ في المقدمة الأولى قيد التكليف الفعلي، وهذا القيد يختص بهما، فيلزم من ذلك خروج الأحكام الوضعية ، والاستحباب والكراهة عن حريم النزاع، مع أنها داخلة فيه بلا كلام، فلا بد من تقرير المقدمة الأولى على كيفية شاملة لها، فيقال: انا علمنا اجمالا ثبوت احكام كثيرة من التكليفية والوضعية الصادرة عن الشارع، ولا طريق إليها من العلم والعلمي بحكم المقدمة الثانية، ولا يجوز اهمالها وترك التعرض
أقول: نختار الأول ولا محذور فيه، فان الاحتياط التام بأدلة نفي الحرج باطل، لان فعلية الاحكام المشتبهة بين الوقايع لا ينافي رفع اليد عن بعض الأطراف باعتبار عدم وقوع المكلف في محذور الحرج، وذلك لان اهتمام الشارع بتحصيل الاحكام وإرادة البعث من الخطابات الواقعية لا تكون بمثابة توجب وقوع المكلف في التكلفات الكثيرة الموجبة للحرج في تحصيلها من الاتيان بجميع أطراف المحتملات المظنونة والمشكوكة والموهومة، وعلى ذلك نحتاج إلى المقدمة الرابعة، نعم المقدمة الثالثة مستدركة، فإنه مع فرض فعلية التكليف لا يبقى مجال للبرائة حتى نحتاج إلى ابطاله..
ثم لا يخفى عليك ان تقرير المقدمات على ما ذكر انما ينتج اعتبار الظن في خصوص الحكم الوجوبي والتحريمي، وذلك لأنه اخذ في المقدمة الأولى قيد التكليف الفعلي، وهذا القيد يختص بهما، فيلزم من ذلك خروج الأحكام الوضعية ، والاستحباب والكراهة عن حريم النزاع، مع أنها داخلة فيه بلا كلام، فلا بد من تقرير المقدمة الأولى على كيفية شاملة لها، فيقال: انا علمنا اجمالا ثبوت احكام كثيرة من التكليفية والوضعية الصادرة عن الشارع، ولا طريق إليها من العلم والعلمي بحكم المقدمة الثانية، ولا يجوز اهمالها وترك التعرض