وأما تفويت المصحلة، فلا شبهة في أنه ليس فيه مضرة، بل ربما يكون في استيفائها المضرة، كما في الاحسان بالمال.
هذا مع منع كون الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه، بل إنما هي تابعة لمصالح فيها، كما حققناه في بعض فوائدنا.
وبالجملة: ليست المفسدة ولا المنفعة الفائتة اللتان في الأفعال وأنيط بهما
____________________
وبالجملة ان كان المراد من هذا الوجه ان العقل مستقل بوجوب اتباع الظن فيما إذا تعلق بالحكم، بمعنى ان الظن في نظر العقل بمنزلة القطع في وجوب اتباعه وكونه منجزا فيما إذا صادف الواقع، وعذرا فيما لم يكن كذلك، فهو وان كان مستتبعا للحجية، الا ان حكمه بذلك واستقلاله مطلقا محل الكلام، فان استقلاله بذلك منوط بمقدمات يعبر عنها بمقدمات الانسداد، فيرجع إلى الوجه الرابع الذي هو المسئ بدليل الانسداد، وهو لا يحتاج إلى توسيط الظن بالضرر كما لا يخفى.
وان كان المراد منه استقلال العقل بوجوب دفع الضرر المظنون بعنوان انه مظنون الضرر كما هو الظاهر من تركيب القياس المؤلف من الصغرى الوجدانية والكبرى البرهانية لاثبات هذا الوجه، فيرد عليه، مضافا إلى منع مقدمتيه، ان حكم العقل بوجوب التحرز عن الضرر المظنون (على فرض التسليم بان حكمه بهذا الوجوب يكون بملاك القبح، اي يكون الوقوع في الضرر بنظره قبيحا) انما يكون مستتبعا للوجوب الشرعي المتعلق بنفس ذلك العنوان، اي المظنون الضرر، وهذا الحكم الوجوبي المتعلق بالعنوان المذكور انما يكون في عرض الأحكام الواقعية الثابتة للعناوين الواقعية الأولية، نظير ما قيل
وان كان المراد منه استقلال العقل بوجوب دفع الضرر المظنون بعنوان انه مظنون الضرر كما هو الظاهر من تركيب القياس المؤلف من الصغرى الوجدانية والكبرى البرهانية لاثبات هذا الوجه، فيرد عليه، مضافا إلى منع مقدمتيه، ان حكم العقل بوجوب التحرز عن الضرر المظنون (على فرض التسليم بان حكمه بهذا الوجوب يكون بملاك القبح، اي يكون الوقوع في الضرر بنظره قبيحا) انما يكون مستتبعا للوجوب الشرعي المتعلق بنفس ذلك العنوان، اي المظنون الضرر، وهذا الحكم الوجوبي المتعلق بالعنوان المذكور انما يكون في عرض الأحكام الواقعية الثابتة للعناوين الواقعية الأولية، نظير ما قيل