والوجه الثاني لا تنفسخ وللمستأجر خيار الفسخ اختاره القاضي وجزم به في التلخيص في موضع.
وقال في موضع آخر لم تنفسخ على أصح الوجهين وقدمه في الرعاية الكبرى.
فائدة لو أجر أرضا بلا ماء صح فإن أجرها وأطلق فاختار المصنف الصحة إذا كان المستأجر عالما بحالها وعدم مائها وقدمه في المغني والشرح.
وقيل لا يصح وجزم به بن رزين في شرحه وأطلقهما في الفروع.
وإن ظن المستأجر إمكان تحصيل الماء وأطلق الإجارة لم تصح جزم به في المغني والشرح والفروع وغيرهم.
وإن ظن وجوده بالأمطار أو زيادة الأنهار صح على الصحيح من المذهب كالعلم جزم به في المغني والتلخيص وغيرهما وقدمه في الفروع وفي الترغيب والرعاية وجهان.
ومتى زرع فغرق أو تلف أو لم ينبت فلا خيار له وتلزمه الأجرة نص عليه.
وإن تعذر زرعها لغرقها فله الخيار.
وكذا له الخيار لقلة ماء قبل زرعها أو بعده أو عابت بغرق يعيب به بعض الزرع.
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أو برد أو فأر أو عذر.
قال فإن أمضى العقد فله الأرش كعيب الأعيان وإن فسخ فعليه القسط قبل القبض ثم أجرة المثل إلى كماله.
قال وما لم يرو من الأرض فلا أجرة له اتفاقا وإن قال في الإجارة مقيلا ومراعي أو أطلق لأنه لا يرد على عقد كأرض البرية.