الثاني يأتي في باب الشفعة كيف يقوم الغراس والبناء إذا أخذ من ربه بعد قوله وإن قاسم المشتري وكيل الشفيع.
فوائد إحداها لو شرط في الإجارة بقاء الغراس فهو كإطلاقه على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وغيره.
وقدمه في المغني والشرح والفروع والفائق.
وقيل يبطل وهو احتمال للمصنف.
وقال في الفائق قلت فلو حكم ببقائه بعد المدة قسرا بأجرة مثله لم يصادف محلا.
الثانية لو غرس أو بنى مشتر ثم فسخ البيع بعيب كان لرب الأرض الأخذ بالقيمة والقلع وضمان النقص وتركه بالأجرة على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع وغيره.
وقال في المحرر والرعاية والحاوي الصغير وغيرهم له أخذه بقيمته أو قلعه وضمان نقصه.
وقال الحلواني ليس له قلعه.
وقيل ليس له قلعه ولا أخذه بقيمته.
وتقدم إذا غرس المحجور عليه أو بنى ثم أخذت الأرض وحكمه في بابه في كلام المصنف.
وأما البيع بعقد فاسد إذا غرس فيه المشتري أو بنى فالصحيح من المذهب أن حكمه حكم المستعير إذا غرس أو بنى على ما يأتي في بابه ذكره القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول والمصنف في المغني في الشروط في الرهن لتضمنه إذنا وقدمه في الفروع.
وقال صاحب المحرر لا أجرة.