وإن اقتصرت على أن أمته ولدته ولم تقل في ملكه فقدم المصنف أنه لا بد أن تشهد أن أمته ولدته في ملكه وهو المذهب قدمه في الفروع وصححه الناظم وجزم به في منتخب الأدمى وقطع به المصنف في هذا الكتاب في أثناء كتاب الشهادات.
ويحتمل أن لا يعتبر قول البينة في ملكه بل يكفي الشهادة بأن أمته ولدته.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والشرح والمحرر وشرح الحارثي والرعايتين والحاوي الصغير.
وإن شهدت له أنه ملكه أو مملوكه أو عبده أو رقيقه ثبت ملكه بذلك على الصحيح من المذهب.
قطع به في المغني والكافي والشرح والقاضي وبن عقيل وصاحب المحرر وغيرهم.
وفيه وجه آخر لا بد من ذكر السبب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وأبي الخطاب في الهداية وصاحب المذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم لاحتمال التعويل على ظاهر اليد وأطلقهما الحارثي في شرحه.
وفيه وجه ثالث بأن البينة لا تسمع من الملتقط وتسمع من غيره لاحتمال تعويلها على يد الملتقط ويده لا تقبل الملك اختاره صاحب التلخيص.
فائدة قال في المغني إن شهدت البينة بالملك أو باليد لم يقبل إلا رجلان أو رجل وامرأتان.
وإن شهدت بالولاء قبل امرأة واحدة أو رجل واحد لأنه مما لا يطلع عليه الرجال.
وقال القاضي يقبل فيه شاهدان وشاهد وامرأتان ولا يقبل فيه النساء.
قال الحارثي وهو أشبه بالمذهب.