والمغني والشرح والفروع وغيرهم من الأصحاب وصححه القاضي وغيره.
وحكاه المجد عن نص الإمام أحمد رحمه الله.
وقيل ليس له ذلك.
قال في المقنع في باب استيفاء القصاص فإن كانا محتاجين إلى النفقة يعني الصبي والمجنون فهل لوليهما العفو على الدية يحتمل وجهين.
فعلى هذا يجب على الإمام فعل ذلك لأن عليه رعاية الأصلح والتعجيل هنا هو الأصلح قدمه الحارثي في شرحه وهو الصواب.
وقال القاضي وبن عقيل يستحب ذلك ولا يجب.
تنبيه دخل في عموم قوله انتظر بلوغه أنه لو كان فقيرا عاقلا فليس للإمام العفو على مال ينفق عليه وهو أحد الوجهين وهو ظاهر ما قطع به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم.
وجزم به في الشرح هنا والفصول والمغني هنا.
والوجه الثاني للإمام ذلك وهو الصحيح من المذهب.
قال القاضي والمصنف في باب القود عند قول الخرقي إذا اشترك جماعة في القتل هذا أصح.
وكذا قال في الكافي في باب العفو عن القصاص وصححه في الشرح في باب استيفاء القصاص.
وحكاه المجد عن نص الإمام احمد رحمه الله.
وفي بعض نسخ المقنع هنا إلا أن يكون فقيرا أو مجنونا بأو لا بالواو.
وقد قال المصنف في هذا الكتاب في باب استيفاء القصاص فإن كانا محتاجين إلى النفقة يعني الصبي والمجنون فهل لوليهما العفو عن الدية يحتمل وجهين.