والبناء المفرد وكالجوهرة والسيف ونحوهما في إحدى الروايتين.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والرعاية الكبرى.
إحداهما لا شفعة فيه وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
قال المصنف والشارح وهذا ظاهر المذهب.
قال في الرعاية الكبرى أظهرهما لا شفعة فيه.
قال في المستوعب والتلخيص والبلغة والفروع والفائق والحاوي الصغير لا شفعة فيه في أصح الروايتين.
وصححه في التصحيح وجزم به في الخلاصة والوجيز وغيرهما وقدمه في الكافي والمحرر والرعاية الصغرى وغيرهم.
والرواية الثانية فيه الشفعة.
اختاره بن عقيل وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين رحمه الله.
قال الحارثي وهو الحق.
وعنه تجب في كل مال حاشا منقولا لا ينقسم.
قال في الرعاية الكبرى وقيل تجب في زرع وثمر مفرد.
فعلى المذهب يؤخذ البناء والغراس تبعا للأرض كما تقدم.
قال المصنف قال الحارثي لا خلاف فيهما على كلتا الروايتين.
زاد في الرعاية مما يدخل تبعا النهر والبئر والقناة والرحى والدولاب.
فائدة المراد بما ينقسم ما تجب قسمته إجبارا وفيه روايتان.
إحداهما ما ينتفع به مقسوما منفعته التي كانت ولو على تضايق كجعل البيت بيتين.
قال في التلخيص وهو الأظهر.
قال الخرقي وينتفعان به مقسوما