قال في القاعدة الثانية والعشرين المنصوص في رواية عبد الله وأبي الحارث أنه اشتراك فيما إذا خلط زيته بزيت غيره.
واختاره بن حامد والقاضي في خلافه وبن عبدوس في تذكرته والمصنف والشارح وصاحب التلخيص وجزم به في المحرر والعمدة.
قال في الوجيز فهما شريكان.
وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن رزين والفروع وغيرهم.
قال الحارثي هذا أمس بالمذهب وأقرب إلى الصواب.
وفي الآخر يلزمه مثله من حيث شاء اختاره القاضي في المجرد.
وقال هذا قياس المذهب وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والشرح والفائق والحارثي والزركشي وغيرهم.
قال في الفروع وقال في الوسيلة والموجز يقسم بينهما بقدر قيمتهما انتهى.
وقال الحارثي وفيه وجه ثالث وهو الشركة كما في الأول لكن يباع ويقسم الثمن على الحصة كذا أطلق القاضي يعقوب بن إبراهيم في تعليقه وأبو الخطاب وأبو الحسن بن بكروس وغيرهما في رؤوس مسائلهم حتى قالوا به في الدنانير والدراهم.
وقاله بن عقيل في تذكرته.
وأظنه قول القاضي في التعليق الكبير انتهى.
ثم قال وأما إجراء هذا الوجه في الدنانير والدراهم فواه جدا لأنها قيم الأشياء وقسمتها ممكنة فأي فائدة في البيع ورد هذا الوجه الأخير.
فائدة هل يجوز للغاصب أن يتصرف في قدر ماله فيه أم لا.
قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب قد اختلط أوله وآخره أعجب إلي أن يتنزه عنه كله ويتصدق به.