____________________
وقال في شرحه: قد تقدم أن المعتبر في التعديل الخبرة الباطنة الموجبة لغلبة الظن بالعدالة، وأما الجرح فلا يكفي فيه مطلق الظن إجماعا، بل لا بد فيه من العلم بالسبب، إما بالمشاهدة بأن يراه يزني، أو يشرب الخمر، أو يسمعه يقذف، أو يقر على نفسه بالزنا وشرب الخمر. وأما إذا سمع من غيره فإن بلغ المخبرون حد التواتر جاز الجرح، لحصول العلم، وإن لم يبلغوا حد العلم لكنه استفاض وانتشر حتى قارب العلم، ففي جواز الجرح به وجهان، (إلى قوله:) ويظهر من المصنف وغيره اشتراط بلوغ العلم فلا يصح بدونه، وهو أولى، أما الجرح بناء على خبر الواحد وما فوقه مما لا يبلغ ذلك الحد فلا يجوز اجماعا.
فيفهم منه الاجماع على عدم اعتبار الظن الغير المتاخم من العلم، وأن مختاره أيضا هو اليقين، وقد جوز قبيل هذا الاكتفاء بالظن المتاخم من اليقين، في العدالة، بل قال في بيان اعتبار العدالة وعدمها إلى اعتبار الظن المساوي للظن الحاصل من العدلين.
قد عرفت الاشكال في حصر سبب الشهادة بالتعديل في معرفة الباطنة، وبالجرح فيما يفيد العلم مثل أن يشاهده أو يسمعه أنه يقر بنفسه بالفسق، أو يسمع من عدد يوجب إخبارهم العلم، على أنه قد لا يحصل العلم من إقراره بفسق، بل من المشاهدة أيضا، لاحتمال الشبهة والجهل والاشتباه، كما يقع في المحاورات كثيرا، فتأمل.
قوله: " ومع ثبوت العدالة الخ ". دليل الحكم باستمرار العدالة بعد ثبوتها، هو الاستصحاب وأصل البقاء، وهو جيد، خصوصا إذا فسرت بالملكة، وهو ظاهر.
ونقل عن بعض البحث إذا مضت مدة يمكن التغيير فيه، وتحديده عن الشيخ بستة أشهر، وهو بعيد، ولا يبعد الاستحباب، للاحتياط، وهو مثل رجوع المجتهد إذا لم يحفظ الدليل.
فيفهم منه الاجماع على عدم اعتبار الظن الغير المتاخم من العلم، وأن مختاره أيضا هو اليقين، وقد جوز قبيل هذا الاكتفاء بالظن المتاخم من اليقين، في العدالة، بل قال في بيان اعتبار العدالة وعدمها إلى اعتبار الظن المساوي للظن الحاصل من العدلين.
قد عرفت الاشكال في حصر سبب الشهادة بالتعديل في معرفة الباطنة، وبالجرح فيما يفيد العلم مثل أن يشاهده أو يسمعه أنه يقر بنفسه بالفسق، أو يسمع من عدد يوجب إخبارهم العلم، على أنه قد لا يحصل العلم من إقراره بفسق، بل من المشاهدة أيضا، لاحتمال الشبهة والجهل والاشتباه، كما يقع في المحاورات كثيرا، فتأمل.
قوله: " ومع ثبوت العدالة الخ ". دليل الحكم باستمرار العدالة بعد ثبوتها، هو الاستصحاب وأصل البقاء، وهو جيد، خصوصا إذا فسرت بالملكة، وهو ظاهر.
ونقل عن بعض البحث إذا مضت مدة يمكن التغيير فيه، وتحديده عن الشيخ بستة أشهر، وهو بعيد، ولا يبعد الاستحباب، للاحتياط، وهو مثل رجوع المجتهد إذا لم يحفظ الدليل.