____________________
وتردد في الشرائع في كونها مستندة.
وجهه، (من) أن الأصل عدم ثبوت المشهود به والمدعى وقبول الشهادات إلا ما علم بالدليل، وقد علم (في خ) العلم الشاهدان (في الشاهدين خ ل) فبقي غيره، (ومن) أنها قريب من العلم، وأنها قد يحصل الضرر العظيم لو لم تسمع في مثل المذكورات مثل النسب لو لم يثبت بها، والعلم نادر.
والولادة على الفراش أيضا كذلك مع أنه لا يثبت النسب الأجداد بها لم يثبت النسب (1) وفي ذلك ضرر عظيم، وكذلك قد يحصل بعيدا (2) ولا يحصل العدول ولم يصل الخبر إلى حد العلم.
وكذا الوقف، فإنه قد يؤول إلى البطلان لتقادمه ولا يحصل العلم، ومعلوم عدم بقاء شهود الأصل، وقس على ذلك غيرها.
فتأمل، إذ قد لا يكفي هذا المقدار من الضرر في الفتوى بمثل هذه الأمور، مع أنه قد لا يحصل، بل قد لا يتم في الكل ذلك.
وأيضا قد لا يحصل الظن المتاخم للعلم فيلزم الاكتفاء في الفتوى بالظن، بل أقل، لعين ما ذكر من الضرر والحرج فتأمل.
ثم إنه لا يبعد القبول إن بلغت إلى حد يبعد احتمال العدم، ويصير مثل العقلي الذي يبقى في العلوم العادي، والعرفي، مثل صيرورة أوراني البيت علماء، فضلاء بدقائق الهيئة والهندسة، وعدمه إن لم يبلغ لعدم الدليل.
ومنه يعلم عدم الشك في الاستفاضة مستندة للشهادة إن أفاده العلم
وجهه، (من) أن الأصل عدم ثبوت المشهود به والمدعى وقبول الشهادات إلا ما علم بالدليل، وقد علم (في خ) العلم الشاهدان (في الشاهدين خ ل) فبقي غيره، (ومن) أنها قريب من العلم، وأنها قد يحصل الضرر العظيم لو لم تسمع في مثل المذكورات مثل النسب لو لم يثبت بها، والعلم نادر.
والولادة على الفراش أيضا كذلك مع أنه لا يثبت النسب الأجداد بها لم يثبت النسب (1) وفي ذلك ضرر عظيم، وكذلك قد يحصل بعيدا (2) ولا يحصل العدول ولم يصل الخبر إلى حد العلم.
وكذا الوقف، فإنه قد يؤول إلى البطلان لتقادمه ولا يحصل العلم، ومعلوم عدم بقاء شهود الأصل، وقس على ذلك غيرها.
فتأمل، إذ قد لا يكفي هذا المقدار من الضرر في الفتوى بمثل هذه الأمور، مع أنه قد لا يحصل، بل قد لا يتم في الكل ذلك.
وأيضا قد لا يحصل الظن المتاخم للعلم فيلزم الاكتفاء في الفتوى بالظن، بل أقل، لعين ما ذكر من الضرر والحرج فتأمل.
ثم إنه لا يبعد القبول إن بلغت إلى حد يبعد احتمال العدم، ويصير مثل العقلي الذي يبقى في العلوم العادي، والعرفي، مثل صيرورة أوراني البيت علماء، فضلاء بدقائق الهيئة والهندسة، وعدمه إن لم يبلغ لعدم الدليل.
ومنه يعلم عدم الشك في الاستفاضة مستندة للشهادة إن أفاده العلم