مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٢ - الصفحة ٣٥٦

____________________
فلا يمكن ترك وتخصيص غيرهما بهما.
ويمكن حملهما على ما فيه ويعرفه الناس إذا لم يكره، أو على ما يتظاهر به من الفسوق على ما ذكره الأصحاب أن من تظاهر بالفسق فلا غيبة له؛ لقوله عليه السلام: لا غيبة للفاسق (1) وإن كان ذلك غير معلوم لنا.
والحديث يحتمل معنى آخر، وهو النهي عن اغتياب الفاسق أيضا كما قاله الشهيد في قواعده (2).
ويمكن حمله على من يتظاهر ولا يبالي به، وعلى سبيل نهي المنكر لاحتمال أن يسمع ويترك الفسق فتأمل.
(ومنها) طلب عثرات المؤمنين وعوراتهم، وذكر فيه أخبارا كثيرة، مثل صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يسلم بقلبه؛ لا تتبعوا عثرات المسلمين فإنه من تتبع عثرات المسلمين تتبع الله عثرته، ومن تتبع الله عثرته يفضحه (3).
ومثلها رواية محمد بن مسلم أو الحلبي، عن أبي عبد الله وزاد في آخرها: ولو

(١) الوسائل باب ١٥٤ حديث ٤ من أبواب آداب العشرة، ج ٨ ص ٦٠٥ ولفظ الحديث هكذا: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة، وأما الحديث المذكور فراجع عوالي اللئالي ج ١ ص ٤٣٨ حديث 153 وفيه: (لفاسق).
(2) قال في القواعد: قال بعض العامة حديث لا غيبة لفاسق أو (في فاسق) لا أصل له، قلت: ولو صح أمكن حمله على النهي أي خبر يراد به النهي، ص 258 وقاعدة 212. عليه حواشي عمدة المحققين الحاج السيد محمد الطهراني.
(3) أصول الكافي باب من طلب عثرات المؤمنين حديث 4 ج 2 ص 355.
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست