____________________
ورواية فضيل (الفضل ئل) بن عياض، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، إن المؤمن يغبط ولا يحسد، والمنافق يحسد ولا يغبط (1).
وهذه إشارة إلى ما ذكرنا من تحريم الحسد دون الغبطة.
ثم إن ظاهر هذه الأخبار أن الحسد كبيرة بل كاد أن يكون كفرا، وظاهرها أعم من أن يكون المحسود مؤمنا أم لا، بل مسلما أم كافرا، فتأمل.
فإن أولت بحيث لم تكن كبيرة، فيكون اخلاله بالشهادة باعتبار الاصرار والمداومة كغيره مما تقدم وتأخر.
والظاهر أن الحسد مطلقا ذنب سواء أظهر أم لم يظهر، ولكن إخلاله بالشهادة أنما يكون إذا كان ظاهرا حتى يعلم، مثل سائر الذنوب، لا أنه لو لم يظهر لم يكن ذنبا، فلو كان ساترا لم يعاقب ولم ترد ولم يكن فاسقا، كما يتوهم من بعض العبارات حيث قيد بظهور الحسد.
وكذا بغض المؤمن مطلقا ظهر أم لا، فإنه حرام، بل نقل الاجماع على تحريمه وتحريم الحسد واستفاضة الأخبار عليه.
قال في شرح الشرائع: لا خلاف في تحريم هذين الأمرين، والتهديد عليهما في الأخبار مستفيض، وهما من الكبائر (2).
ثم قال: والمراد ببغض المؤمن كراهته واستثقاله لا بسبب ديني كفسق فيبغضه لأجله، سواء قاطعه مع ذلك أم لا، فإن هجره فهما معصيتان، وقد يحصل كل منهما بدون الآخر (3).
وهذه إشارة إلى ما ذكرنا من تحريم الحسد دون الغبطة.
ثم إن ظاهر هذه الأخبار أن الحسد كبيرة بل كاد أن يكون كفرا، وظاهرها أعم من أن يكون المحسود مؤمنا أم لا، بل مسلما أم كافرا، فتأمل.
فإن أولت بحيث لم تكن كبيرة، فيكون اخلاله بالشهادة باعتبار الاصرار والمداومة كغيره مما تقدم وتأخر.
والظاهر أن الحسد مطلقا ذنب سواء أظهر أم لم يظهر، ولكن إخلاله بالشهادة أنما يكون إذا كان ظاهرا حتى يعلم، مثل سائر الذنوب، لا أنه لو لم يظهر لم يكن ذنبا، فلو كان ساترا لم يعاقب ولم ترد ولم يكن فاسقا، كما يتوهم من بعض العبارات حيث قيد بظهور الحسد.
وكذا بغض المؤمن مطلقا ظهر أم لا، فإنه حرام، بل نقل الاجماع على تحريمه وتحريم الحسد واستفاضة الأخبار عليه.
قال في شرح الشرائع: لا خلاف في تحريم هذين الأمرين، والتهديد عليهما في الأخبار مستفيض، وهما من الكبائر (2).
ثم قال: والمراد ببغض المؤمن كراهته واستثقاله لا بسبب ديني كفسق فيبغضه لأجله، سواء قاطعه مع ذلك أم لا، فإن هجره فهما معصيتان، وقد يحصل كل منهما بدون الآخر (3).