____________________
له، فأثبته بالبينة الشرعية فدخل بها وحمل منه حينئذ.
فالباء في (بحجة) أي ببينة شرعية، متعلقة ب (أحبل)، فإنه لما كانت الملكية والدعوى ثبت بها، وهي صارت سببا للوطئ والحمل، فيصح أن يقال: أحبلها بحجة. أو تكون متعلقة ب (ملكها) ونحوه المقدر صفة للجارية، أي أحبل جارية ملكها بحجة شرعية، ثم أكذب المدعي الواطئ نفسه، وقال: إنها ليست لي، بل لفلان المدعى عليه، فالولد حر لأنه انعقد حرا، والجارية مستولدته وأم ولده شرعا، وعليه للمقر له قيمة الجارية حيث ضيعها وأخرجها عن ملكها وصار حائلا بينه وبينها. والمهر أيضا، لأنه قد أقر أنه وطئ الجارية وهي ملك المقر له، فعليه مهر مثلها للوطء، وقيمة الولد أيضا يوم ولد حيا حيث أقر أنه أولده من جارية الغير.
ويحتمل كون الجارية للمقر له ورقا محضا له، لا أن تكون أم ولد للواطئ، ويلزمه قيمته إن صدقت الجارية الواطئ في تكذيب نفسه بأنه ليست له، لأن أم الولد إنما تكون إذا كان الوطء وانعقاد النطفة في ملك الواطئ. وبعد رجوعه وتصديقها ما بقي ذلك، فإن الحق لم يتعد عن الثلاثة؛ المقر له، والمقر، والجارية، وقد اعترف الكل بعدم كونها أم ولد.
قد يقال: لله حق فيه، فإنه قد تعلق بها شبهة العتق، فهي مثل أن ثبت حريتها بالبينة، ثم رجع وصدقه المدعى عليه معها في الرجوع.
فالظاهر عدم السماع، فإن الولادة والانعقاد في الملك الموجب لكونها أم ولد ثابت بالحجة الشرعية، فلا يسمع مكذبه، كل من كان.
نعم لو أظهر شبهة يمكن قبولها منه، واعترف البينة أيضا بذلك، فذلك متوجه، وأما بدون ذلك فليس بواضح.
ولهذا جعل المصنف هذا احتمالا وحكم بالأول الدال على أنه الأقوى والمختار.
فالباء في (بحجة) أي ببينة شرعية، متعلقة ب (أحبل)، فإنه لما كانت الملكية والدعوى ثبت بها، وهي صارت سببا للوطئ والحمل، فيصح أن يقال: أحبلها بحجة. أو تكون متعلقة ب (ملكها) ونحوه المقدر صفة للجارية، أي أحبل جارية ملكها بحجة شرعية، ثم أكذب المدعي الواطئ نفسه، وقال: إنها ليست لي، بل لفلان المدعى عليه، فالولد حر لأنه انعقد حرا، والجارية مستولدته وأم ولده شرعا، وعليه للمقر له قيمة الجارية حيث ضيعها وأخرجها عن ملكها وصار حائلا بينه وبينها. والمهر أيضا، لأنه قد أقر أنه وطئ الجارية وهي ملك المقر له، فعليه مهر مثلها للوطء، وقيمة الولد أيضا يوم ولد حيا حيث أقر أنه أولده من جارية الغير.
ويحتمل كون الجارية للمقر له ورقا محضا له، لا أن تكون أم ولد للواطئ، ويلزمه قيمته إن صدقت الجارية الواطئ في تكذيب نفسه بأنه ليست له، لأن أم الولد إنما تكون إذا كان الوطء وانعقاد النطفة في ملك الواطئ. وبعد رجوعه وتصديقها ما بقي ذلك، فإن الحق لم يتعد عن الثلاثة؛ المقر له، والمقر، والجارية، وقد اعترف الكل بعدم كونها أم ولد.
قد يقال: لله حق فيه، فإنه قد تعلق بها شبهة العتق، فهي مثل أن ثبت حريتها بالبينة، ثم رجع وصدقه المدعى عليه معها في الرجوع.
فالظاهر عدم السماع، فإن الولادة والانعقاد في الملك الموجب لكونها أم ولد ثابت بالحجة الشرعية، فلا يسمع مكذبه، كل من كان.
نعم لو أظهر شبهة يمكن قبولها منه، واعترف البينة أيضا بذلك، فذلك متوجه، وأما بدون ذلك فليس بواضح.
ولهذا جعل المصنف هذا احتمالا وحكم بالأول الدال على أنه الأقوى والمختار.