____________________
قبل ذلك الوقت. فإن المطلقة لا توجب أكثر من كون المدعى ملكا للمدعي لحظة قبل إقامة الشهادة، إلا أن يكون هناك شئ من الخارج يقتضي ذلك، وهو ظاهر.
قوله: " فلو شهدا الخ ". هذا تفريع على القاعدة السابقة. محصله، إن ادعى شخص ملكية دابة، وأشهد الشاهدين على ملكية لها مطلقا من تأريخ وسبق لتكون الدابة من حين إقامة الشهادة له، لا قبلها، ويكون نتاجها التي كانت لها قبل إقامة البينة، للمدعى عليه، لا للمدعي.
لأن الأصل عدم ملكيتها له، إلا زمان ثبوتها بالبينة، وذلك ليس قبل وقت الإقامة إلا لحظة، فيكون ما قبل ذلك للمدعى عليه، فيكون نتاجها التي كانت حينئذ له، وهو ظاهر.
إلا أن يضم إليه قرينة، أو علم من خارج أنه ما انتقلت إليه من هذا الحين، وقبله أيضا بزمان قليل.
وكذا الثمرة الظاهرة على الشجرة، إذا ثبت كون الشجرة للمدعي، لم يثبت كون الثمرة الظاهرة عليها له، بل تكون للمدعى عليه إلا مع قرينة تدل على ذلك فإنه إذا علم أنه من هذا الحين مثلا له، وعلم أيضا أنه ما انتقلت من هذا الحين إليه، إذ ليس له ناقل إلا المدعى عليه، فيفهم أنه قبل ذلك كان له، ونحو ذلك.
وحينئذ إذا أخذ المدعي العين المدعى بها من يد المشتري الذي اشتراها من بائع بحجة وبينة مطلقة، هل يرجع المشتري إلى البائع بثمنه الذي اشترى تلك
قوله: " فلو شهدا الخ ". هذا تفريع على القاعدة السابقة. محصله، إن ادعى شخص ملكية دابة، وأشهد الشاهدين على ملكية لها مطلقا من تأريخ وسبق لتكون الدابة من حين إقامة الشهادة له، لا قبلها، ويكون نتاجها التي كانت لها قبل إقامة البينة، للمدعى عليه، لا للمدعي.
لأن الأصل عدم ملكيتها له، إلا زمان ثبوتها بالبينة، وذلك ليس قبل وقت الإقامة إلا لحظة، فيكون ما قبل ذلك للمدعى عليه، فيكون نتاجها التي كانت حينئذ له، وهو ظاهر.
إلا أن يضم إليه قرينة، أو علم من خارج أنه ما انتقلت إليه من هذا الحين، وقبله أيضا بزمان قليل.
وكذا الثمرة الظاهرة على الشجرة، إذا ثبت كون الشجرة للمدعي، لم يثبت كون الثمرة الظاهرة عليها له، بل تكون للمدعى عليه إلا مع قرينة تدل على ذلك فإنه إذا علم أنه من هذا الحين مثلا له، وعلم أيضا أنه ما انتقلت من هذا الحين إليه، إذ ليس له ناقل إلا المدعى عليه، فيفهم أنه قبل ذلك كان له، ونحو ذلك.
وحينئذ إذا أخذ المدعي العين المدعى بها من يد المشتري الذي اشتراها من بائع بحجة وبينة مطلقة، هل يرجع المشتري إلى البائع بثمنه الذي اشترى تلك