ولو تشبثوا ولا بينة، فلكل الربع، ويحلف الجميع للجميع.
____________________
الثلث الباقي، فإن الكل يدعيه، فإن نكل، فيحلف غيره، فإن نكل واحد فالباقي.
ويحتمل القرعة أيضا بين الباقين، بعد نكول صاحب القرعة، ومع نكول الكل قسم بينهم أرباعا.
فالقسمة تصح من ستة وثلاثين، أصلها ستة، للاحتياج إلى النصف (والثلث ظ)، فيضرب الاثنان في الثلاثة، أو العكس، ثم ينكسر بسبب التعارض بين مدعي الكل والثلثين في السدس، وقسمته نصفان في مخرج النصف، فحصل اثنا عشر، ثم ينكسر في مخرج الثلث، لوقوع التعارض بينهما وبين الثالث في السدس وقسمته بينهم أثلاثا، فيضرب الحاصل في الثلاثة حصل ذلك.
فيحصل لمدعي الكل عشرون، لأنه أخذ الثلث وهو اثنا عشر بغير نزاع، وأخذ نصف السدس وهو الثلاثة بسبب قسمة السدس بينه وبين الثاني، وأخذ أيضا ثلث السدس، وهو اثنان بسبب قسمة السدس بينه وبين الثاني والثالث، ثم أخذ ربع الثلث بسبب قسمة الثلث وهو اثنا عشر أرباعا والمجموع عشرون.
وحصل للثاني ثمانية، لأنه حصل له بالقسمة الأولى ثلاثة، وبالثانية اثنان وبالثالثة ثلاثة. وحصل للثالث خمسة، إذ ما حصل له شئ إلا من القسمتين الأخيرتين، وحصل من الأولى اثنان ومن الثانية ثلاثة، وحصل للرابع ثلاثة، إذ ما حصل له شئ إلا من القسمة الرابعة.
ولو تشبث كل الأربعة ولا بينة لأحدهم، فلكل واحد منهم الربع، ويحلف كل واحد واحد لغيره من الثلاثة، إذ بيد كل منهم أقل ما يدعيه، فيدعي كل واحد غيره شيئا ليكمل مدعاه، فصاحب الكل يدعي كل ما في يد الكل، وصاحب الثلثين يدعي ما يكمل الربع ثلثين، وهو الثلث ونصف السدس من كل واحد على
ويحتمل القرعة أيضا بين الباقين، بعد نكول صاحب القرعة، ومع نكول الكل قسم بينهم أرباعا.
فالقسمة تصح من ستة وثلاثين، أصلها ستة، للاحتياج إلى النصف (والثلث ظ)، فيضرب الاثنان في الثلاثة، أو العكس، ثم ينكسر بسبب التعارض بين مدعي الكل والثلثين في السدس، وقسمته نصفان في مخرج النصف، فحصل اثنا عشر، ثم ينكسر في مخرج الثلث، لوقوع التعارض بينهما وبين الثالث في السدس وقسمته بينهم أثلاثا، فيضرب الحاصل في الثلاثة حصل ذلك.
فيحصل لمدعي الكل عشرون، لأنه أخذ الثلث وهو اثنا عشر بغير نزاع، وأخذ نصف السدس وهو الثلاثة بسبب قسمة السدس بينه وبين الثاني، وأخذ أيضا ثلث السدس، وهو اثنان بسبب قسمة السدس بينه وبين الثاني والثالث، ثم أخذ ربع الثلث بسبب قسمة الثلث وهو اثنا عشر أرباعا والمجموع عشرون.
وحصل للثاني ثمانية، لأنه حصل له بالقسمة الأولى ثلاثة، وبالثانية اثنان وبالثالثة ثلاثة. وحصل للثالث خمسة، إذ ما حصل له شئ إلا من القسمتين الأخيرتين، وحصل من الأولى اثنان ومن الثانية ثلاثة، وحصل للرابع ثلاثة، إذ ما حصل له شئ إلا من القسمة الرابعة.
ولو تشبث كل الأربعة ولا بينة لأحدهم، فلكل واحد منهم الربع، ويحلف كل واحد واحد لغيره من الثلاثة، إذ بيد كل منهم أقل ما يدعيه، فيدعي كل واحد غيره شيئا ليكمل مدعاه، فصاحب الكل يدعي كل ما في يد الكل، وصاحب الثلثين يدعي ما يكمل الربع ثلثين، وهو الثلث ونصف السدس من كل واحد على