____________________
ويحتمل قول آخر - وهو مختار المختلف والشرح والمحقق الثاني والشهيد الثاني - وهو أنه مع عدم البينة، إن كان هناك عرف يدل على تخصيص كل واحد بشئ، فهو المعتمد، وإلا فهو بينهما نصفان كسائر الدعاوى، بل هو يرجع إلى المذهب الثاني الذي هو مقتضى صحيحة رفاعة.
وبه يجمع بين الأخبار، فتحمل صحيحة رفاعة على اقتضاء العرف اختصاص كل بما له، وصحيحتي ابن الحجاج على اقتضاء العرف، بأن المتاع هو متاع المرأة جاءت من أبيها جهازا إلى بيت الزوج.
ويؤيده قوله (قد علم من بين لابتيها) في الأولى. وقوله (لو سألت من بين لابتيها إلى آخره) في الثانية. وما ليس هناك عرف وقرينة أصلا تدل على الاختصاص، فهو متاع مشترك بين ذي اليدين من غير اختصاص، فيتحالفان فيقتسمان (فيقسمان - خ). وكذا مع عدم التحالف.
ومع نكول أحدهما دون الآخر فهو للحالف، وكذا مع البينتين المتعارضتين.
وينبغي مع وجود المرجح أن يحكم له، ومع عدمه والتعارض يقرع ويحلف صاحبها.
وبالجملة بعد فقد ما يدل على الاختصاص - مثل البواري والصحون (الصحوف - خ) وظروف الماء من الحبوب والشربات والجراب (1) (الجرات - خ) (2) في مثل هذه البلاد - فإن العرف قاض بأنه من مال الرجل. بل نفس الدار حكمه حكم سائر الدعاوى، ومع وجوده يحكم لصاحب الاختصاص به للعلم الحاصل به من العرف العام أو الخاص، أو غيره، فتأمل.
وبه يجمع بين الأخبار، فتحمل صحيحة رفاعة على اقتضاء العرف اختصاص كل بما له، وصحيحتي ابن الحجاج على اقتضاء العرف، بأن المتاع هو متاع المرأة جاءت من أبيها جهازا إلى بيت الزوج.
ويؤيده قوله (قد علم من بين لابتيها) في الأولى. وقوله (لو سألت من بين لابتيها إلى آخره) في الثانية. وما ليس هناك عرف وقرينة أصلا تدل على الاختصاص، فهو متاع مشترك بين ذي اليدين من غير اختصاص، فيتحالفان فيقتسمان (فيقسمان - خ). وكذا مع عدم التحالف.
ومع نكول أحدهما دون الآخر فهو للحالف، وكذا مع البينتين المتعارضتين.
وينبغي مع وجود المرجح أن يحكم له، ومع عدمه والتعارض يقرع ويحلف صاحبها.
وبالجملة بعد فقد ما يدل على الاختصاص - مثل البواري والصحون (الصحوف - خ) وظروف الماء من الحبوب والشربات والجراب (1) (الجرات - خ) (2) في مثل هذه البلاد - فإن العرف قاض بأنه من مال الرجل. بل نفس الدار حكمه حكم سائر الدعاوى، ومع وجوده يحكم لصاحب الاختصاص به للعلم الحاصل به من العرف العام أو الخاص، أو غيره، فتأمل.