____________________
وبروايتي طلحة بن زيد والسكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات (1).
فضعيف، لمنع الاجماع أولا، وقد عرفت خلاف ابن الجنيد.
ولا يسمع عدم قدح معلوم النسب، لما مر غير مرة. وعدم وروده على محل النزاع ثانيا، فإن المتنازع عدم إنفاذ حكم القاضي، إذا ثبت عند الثاني، لا كتابه إليه، وهو ظاهر.
ولمنع صحة الروايتين. فإن في طريق الأولى محمد بن عيسى ومحمد بن سنان (2)، مع طلحة الفاسد العقيدة بالبترية وعدم التوثيق.
وفي طريق الثانية محمد بن عيسى (3) الذي هو أبو أحمد، وليس بمعلوم التوثيق، مع السكوني الذي هو عامي غير موثق.
على أنهما غير واردتين على محل النزاع، بعين ما مر.
وقد يقال أيضا: يمكن حملهما على عدم الإجازة في الحدود وغيرها من حقوق الله، مثل التعزيرات، كما يشعر به (في حد) وإلا كان المناسب تركه، بل كان غير الحد من حقوق الناس أولى. ولا يسمع جبر الضعف، بالشهرة لما مر، مع أنه لا ينفع، وهو ظاهر.
فضعيف، لمنع الاجماع أولا، وقد عرفت خلاف ابن الجنيد.
ولا يسمع عدم قدح معلوم النسب، لما مر غير مرة. وعدم وروده على محل النزاع ثانيا، فإن المتنازع عدم إنفاذ حكم القاضي، إذا ثبت عند الثاني، لا كتابه إليه، وهو ظاهر.
ولمنع صحة الروايتين. فإن في طريق الأولى محمد بن عيسى ومحمد بن سنان (2)، مع طلحة الفاسد العقيدة بالبترية وعدم التوثيق.
وفي طريق الثانية محمد بن عيسى (3) الذي هو أبو أحمد، وليس بمعلوم التوثيق، مع السكوني الذي هو عامي غير موثق.
على أنهما غير واردتين على محل النزاع، بعين ما مر.
وقد يقال أيضا: يمكن حملهما على عدم الإجازة في الحدود وغيرها من حقوق الله، مثل التعزيرات، كما يشعر به (في حد) وإلا كان المناسب تركه، بل كان غير الحد من حقوق الناس أولى. ولا يسمع جبر الضعف، بالشهرة لما مر، مع أنه لا ينفع، وهو ظاهر.