____________________
إلى الوكيل، ثم تثبت دعواه، من الابراء والتسليم بالبينة، أو يحلف الموكل على عدم الابراء والقبض.
دليله أن الحق ثابت بالفعل، وإسقاطه بالمحتمل غير جيد.
ولأن دعواه حقيقة، إنما هو على الموكل، فلا يستلزم إسقاط حق، قبض ثابت للوكيل.
ولأنه لو سمع مثل هذه الدعاوى، لأدى إلى انتفاء فائدة التوكيل، إذ ما من خصم إلا ويمكن هذه الدعوى، فلا يمكن أخذ حق بالوكالة، فلا بد من الأخذ بنفسه، وهو ضرر عظيم، إذ قد لا يتمكن من ذلك، وهو ظاهر.
ووجه عدم اللزوم، والصبر حتى يواجه الموكل فإما أن يثبت إبراء ذمته منه وقبضه إياه، أو يحلفه فيثبت حقه أن دعواه هذه مسموعة شرعا، وهو في غاية التوجيه، فينبغي أن تسمع ويؤخر الآخر، فإن فيه جمعا بين الحقين، إذ قد يضيع حق الغريم، ويثبت عليه الضرر، مع أنه لا ضرر ولا ضرار (1)، إذ لو أعطاه فيثبت الابراء، أو التسليم، فقد يتعذر الرجوع، وذلك ليس بضرر، وإلا فإعطاء مال الغير إضرار وضرر، وليس كذلك.
والجواب: أن إسقاط الثابت بالمحتمل، غير مناسب في الشرع، فإذ ثبت الحق يجب الخروج عن العهدة، ثم له دعوى ما يريد، نعم لو قيل بالتسليم مع الكفيل الملي كما مر، للجمع بين الحقين مهما أمكن لكان قريبا.
قال في الشرح: هنا فائدة، هي أنه لو التمس من الوكيل، الحكومة إلى الحاكم، ليثبت دعواه، لم يجب عليه قبول ذلك، ولا التربص إلى أن يثبتها عند الحاكم، بل عليه أن يسلم المال ويثبت دعواه إن شاء، هذا في غير الوكيل في
دليله أن الحق ثابت بالفعل، وإسقاطه بالمحتمل غير جيد.
ولأن دعواه حقيقة، إنما هو على الموكل، فلا يستلزم إسقاط حق، قبض ثابت للوكيل.
ولأنه لو سمع مثل هذه الدعاوى، لأدى إلى انتفاء فائدة التوكيل، إذ ما من خصم إلا ويمكن هذه الدعوى، فلا يمكن أخذ حق بالوكالة، فلا بد من الأخذ بنفسه، وهو ضرر عظيم، إذ قد لا يتمكن من ذلك، وهو ظاهر.
ووجه عدم اللزوم، والصبر حتى يواجه الموكل فإما أن يثبت إبراء ذمته منه وقبضه إياه، أو يحلفه فيثبت حقه أن دعواه هذه مسموعة شرعا، وهو في غاية التوجيه، فينبغي أن تسمع ويؤخر الآخر، فإن فيه جمعا بين الحقين، إذ قد يضيع حق الغريم، ويثبت عليه الضرر، مع أنه لا ضرر ولا ضرار (1)، إذ لو أعطاه فيثبت الابراء، أو التسليم، فقد يتعذر الرجوع، وذلك ليس بضرر، وإلا فإعطاء مال الغير إضرار وضرر، وليس كذلك.
والجواب: أن إسقاط الثابت بالمحتمل، غير مناسب في الشرع، فإذ ثبت الحق يجب الخروج عن العهدة، ثم له دعوى ما يريد، نعم لو قيل بالتسليم مع الكفيل الملي كما مر، للجمع بين الحقين مهما أمكن لكان قريبا.
قال في الشرح: هنا فائدة، هي أنه لو التمس من الوكيل، الحكومة إلى الحاكم، ليثبت دعواه، لم يجب عليه قبول ذلك، ولا التربص إلى أن يثبتها عند الحاكم، بل عليه أن يسلم المال ويثبت دعواه إن شاء، هذا في غير الوكيل في