____________________
حكمه مقبول، حكم بكذا يجب إنفاذه وإجراؤه من غير توقف، ويكون ذلك مقصود ابن الجنيد، ويمكن أن لا ينازعه فيه أحد، ويكون مقصود النافي المنع والنفي في غير تلك الصورة، بل الصورة التي لم تكن مأمونة من التزوير.
وعلى تقديره، لم يكن معلوما كونه مكتوبا قصدا، ولهذا يجوز العمل بالكتابة في الرواية، وأخذ المسألة والعلم والحديث من الكتاب الصحيح عند الشيخ المعتمد، كما جوزوه في الأصول لنقل الحديث.
وبالجملة فلا ينبغي النزاع في صورة العلم، ويمكن النزاع في صورة الظن، ويمكن القول به هناك أيضا، إذا كان أقوى من الظن الذي يحصل من الشاهدين متاخما من العلم (للعلم خ)، ويكون احتمال النقيض مجرد التجويز العقلي، مثل صيرورة أواني البيوت علماء مهندسين عالمين بجميع العلوم، والقول بعدمه في غير ذلك.
هذا في حقوق الناس، أما في حقوق الله تعالى من الحدود، فيحتمل ذلك أيضا لما مر، ويحتمل العدم، ل (إدرأوا بالشبهات).
(الثاني) (1) المشافهة: بأن يقول القاضي لقاض آخر: حكمت لفلان على فلان الغائب بكذا، ففي قبوله خلاف.
وجه العدم، أنه حكم بغير عليم، وهو منهي بالكتاب والسنة إلا ما ثبت خروجه عن ذلك بالدليل، ولا دليل هنا على ذلك.
ويمكن أن يقال: قول الحاكم دليل، إذ ثبت أن حكمه حكم الإمام عليه السلام وأن الراد عليه هو الراد عليه، وهو بمنزلة الكفر نعوذ بالله، وهو دليل القبول.
وعلى تقديره، لم يكن معلوما كونه مكتوبا قصدا، ولهذا يجوز العمل بالكتابة في الرواية، وأخذ المسألة والعلم والحديث من الكتاب الصحيح عند الشيخ المعتمد، كما جوزوه في الأصول لنقل الحديث.
وبالجملة فلا ينبغي النزاع في صورة العلم، ويمكن النزاع في صورة الظن، ويمكن القول به هناك أيضا، إذا كان أقوى من الظن الذي يحصل من الشاهدين متاخما من العلم (للعلم خ)، ويكون احتمال النقيض مجرد التجويز العقلي، مثل صيرورة أواني البيوت علماء مهندسين عالمين بجميع العلوم، والقول بعدمه في غير ذلك.
هذا في حقوق الناس، أما في حقوق الله تعالى من الحدود، فيحتمل ذلك أيضا لما مر، ويحتمل العدم، ل (إدرأوا بالشبهات).
(الثاني) (1) المشافهة: بأن يقول القاضي لقاض آخر: حكمت لفلان على فلان الغائب بكذا، ففي قبوله خلاف.
وجه العدم، أنه حكم بغير عليم، وهو منهي بالكتاب والسنة إلا ما ثبت خروجه عن ذلك بالدليل، ولا دليل هنا على ذلك.
ويمكن أن يقال: قول الحاكم دليل، إذ ثبت أن حكمه حكم الإمام عليه السلام وأن الراد عليه هو الراد عليه، وهو بمنزلة الكفر نعوذ بالله، وهو دليل القبول.