____________________
الأزمنة المتطاولة، إذ قد يموت أو يغيب الحاكم والشهود، بخلاف ما لو جوز، وحينئذ ينقل من الأول إلى الثاني ومنه إلى الثالث وهكذا.
(الثالث): أنه لو لم يجوز لأدى إلى استمرار الخصومة في واقعة واحدة، إذ قد ينكر الحكم فيجره إلى الحاكم ثانيا وهكذا.
(الرابع): أنه إذا أقر الخصم بحكم الحاكم عليه، لا شك في إنفاذه عليه، فكذا إذا شهد الشهود، إذ يثبت بالشهود ما يثبت بالاقرار. فتأمل فإنه يدل على سماع الشهود من غير اشتراط بعض ما تقدم، مثل الاشهاد، وقول الحاكم لهما:
أشهدا على حكمي فإني أشهدكما على ذلك.
وبالجملة الدليل على شرع ذلك ما أشرنا إليه، من أنه لا شك في أن حكم الحكم حجة متبعة يجب إنفاذه والعمل بمقتضاه، فينبغي إنفاذه على أي طريق ثبت عند حاكم آخر، سواء كان بإقرار الخصم، أو بالبينة من غير تلك الشروط.
والظاهر أنها للاحتياط وحصول اليقين، فلو فرض حصوله من غيرها، فالظاهر أنه متبع. وكذا الكتابة والمشافهة وغير ذلك، فتأمل.
ثم إنهم ذكروا أن ذلك في غير حدود الله وحقوقه، لأن حقوق الله وحدوده مبنية على التخفيف والعفو والدرء بالشبهة.
ولكن الدليل يقتضي العموم، إلا أن جواز إسقاط الحدود وحقوق الله وإن كان الحاكم عالما بها غير بعيد. ولهذا قد لا يحد بالاقرار مرة، بل ولا بالبينة، ويعلم الانكار للمقر بمثل قوله صلى الله عليه وآله (لعلك قبلت) (1).
وأما استدلال المانع بإجماع الأصحاب على عدم كتابة قاض إلى قاض آخر.
(الثالث): أنه لو لم يجوز لأدى إلى استمرار الخصومة في واقعة واحدة، إذ قد ينكر الحكم فيجره إلى الحاكم ثانيا وهكذا.
(الرابع): أنه إذا أقر الخصم بحكم الحاكم عليه، لا شك في إنفاذه عليه، فكذا إذا شهد الشهود، إذ يثبت بالشهود ما يثبت بالاقرار. فتأمل فإنه يدل على سماع الشهود من غير اشتراط بعض ما تقدم، مثل الاشهاد، وقول الحاكم لهما:
أشهدا على حكمي فإني أشهدكما على ذلك.
وبالجملة الدليل على شرع ذلك ما أشرنا إليه، من أنه لا شك في أن حكم الحكم حجة متبعة يجب إنفاذه والعمل بمقتضاه، فينبغي إنفاذه على أي طريق ثبت عند حاكم آخر، سواء كان بإقرار الخصم، أو بالبينة من غير تلك الشروط.
والظاهر أنها للاحتياط وحصول اليقين، فلو فرض حصوله من غيرها، فالظاهر أنه متبع. وكذا الكتابة والمشافهة وغير ذلك، فتأمل.
ثم إنهم ذكروا أن ذلك في غير حدود الله وحقوقه، لأن حقوق الله وحدوده مبنية على التخفيف والعفو والدرء بالشبهة.
ولكن الدليل يقتضي العموم، إلا أن جواز إسقاط الحدود وحقوق الله وإن كان الحاكم عالما بها غير بعيد. ولهذا قد لا يحد بالاقرار مرة، بل ولا بالبينة، ويعلم الانكار للمقر بمثل قوله صلى الله عليه وآله (لعلك قبلت) (1).
وأما استدلال المانع بإجماع الأصحاب على عدم كتابة قاض إلى قاض آخر.