الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٦٠
باب القول في الخيار إذا اشترط ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا شرط المشترى أنه بالخيار ثلاثة أيام فهلك المشترى إن كانت أمة فماتت أو عبدا فمات في الثلاثة أيام لزم المشتري الثمن لان البيع قد لزمه وهلكت السلعة في يده ولم يسخط ولم يرد. قال: ولو كان الخيار للبايع فهلكت في يد المشتري ولم ينقطع خياره فهي في مال البايع لأنه لم يسلم للمشتري بيعا صحيحا لأنه جعل لنفسه فيها الخيار إلى أمد معروف إن شاء أنفذ بيعها له وإن شاء ارتجعها قال: وكذلك لو كان الخيار لهما جميعا فماتا أو مات أحدهما فقد لزم البيع المبتاع وبطل الخيار، وكذلك لو جاز الوقت الذي جعلا الخيار إليه وهما ساكتان لم يختارا أو لم يتكلما بطل الخيار وتمت البيعة للمشتري، وكذلك لو كان الخيار للمشتري فمات في الثلاثة الأيام قبل أن يختار ثبت البيع للورثة بالثمن وبطل الخيار لأنه الخيار لا يورث. وكذلك لو نقصت السلعة في يد المشتري لزمته بالنقصان وبطل الخيار إذا كان البيع قد انقطع على خيار بعد أيام، وإن لم يكن الثمن والبيع قد قطع فلا تلزمه السلعة. قال: ولو أن الخيار كان من البائع إلى ثلاثة أيام فزدادت (35) فالخيار له، وإن نقصت فالخيار للمشتري دون البائع.
باب القول في عمل الشئ بثلثه أو ربعه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا دفع رجل إلى رجل حديدا فقال أعمله لي سكاكين ولك ربعها فضاع ذلك الحديد فانا نرى أنه ضامن له لأنه أجير استأجره صاحب الشئ بربعه وليس بشريك.

(35) في نسخة: فزادت.
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست