غيره به، ليحصل العمل، وقد ذكرنا فيما تقدم إن أخذ الرهن لا يجوز إلا بعد ثبوت الحق في الذمة، أو في حال لزومه، فإذا كان كذلك وقال أحد المتعاقدين لصاحبه (1) " بعتك هذا الشئ بكذا على أن ترهن كذا بالثمن " وقال المشتري: " اشتريته على هذا " صح شرط الرهن، وأخذه بعد عقد البيع وتسليمه إليه.
وإذا قال " بعتك هذا الشئ بمأة، أو رهنت (2) منك كذا بالثمن " وقال المشتري " اشتريته منك بمأة ورهنتك هذا الشئ " صح حصول (3) عقد البيع وعقد الرهن، فأما قبل ذلك فقد قلنا إنه لا يجوز وذلك مثل أن يقول: " رهنتك هذا الشئ.
على دينارا ودرهم تقرضنيه في غد " فإذا دفع ذلك إليه في غد لم ينعقد الرهن على ذلك.
وما يصح إلحاقه بذلك (4) أن يقول الإنسان لغيره " أعتق عبدك وعلى ألف " في أن ذلك يصح، فإن أعتق العبد وجب عليه الألف.
وكذلك إذا قال: " طلق امرأتك وعلى ألف " ففعل، لزمه الألف، لأنه يجوز من هذا الباذل للمال أن يعلم أنه على فرج حرام مقيم فيستنزله عنه بما يبذله من المال