____________________
فإن أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " (1).
ونبه بقوله: " ولا يهدم عدتها تحريمها في الثالثة " على ما روي في شواذ الأخبار عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الطلاق الذي يحبه الله والذي يطلق الفقيه - وهو العدل بين المرأة والرجل - أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب، ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة - وهي آخر القرء، لأن الأقراء هي الأطهار - فقد بانت منه، وهي أملك بنفسها، فإن شاءت تزوجته وحلت له بلا زوج. فإن فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت بلا زوج. وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له إلا بزوج " (2).
وهذه الرواية - مع شذوذها - رواها عبد الله بن بكير، وهو فطحي المذهب لا يعتمد على روايته، خصوصا مع مخالفتها لغيرها (3) بل للقرآن الكريم (4). ومع ذلك ففيها قادح آخر، وهو أن عبد الله كان يفتي بمضمونها وروجع في أمرها
ونبه بقوله: " ولا يهدم عدتها تحريمها في الثالثة " على ما روي في شواذ الأخبار عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الطلاق الذي يحبه الله والذي يطلق الفقيه - وهو العدل بين المرأة والرجل - أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب، ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة - وهي آخر القرء، لأن الأقراء هي الأطهار - فقد بانت منه، وهي أملك بنفسها، فإن شاءت تزوجته وحلت له بلا زوج. فإن فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت بلا زوج. وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له إلا بزوج " (2).
وهذه الرواية - مع شذوذها - رواها عبد الله بن بكير، وهو فطحي المذهب لا يعتمد على روايته، خصوصا مع مخالفتها لغيرها (3) بل للقرآن الكريم (4). ومع ذلك ففيها قادح آخر، وهو أن عبد الله كان يفتي بمضمونها وروجع في أمرها