قال محمد بن الحسن: إنما لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم أن عليها لكل صلاتين غسلا ولا تعلم ما يلزم المستحاضة، فاما مع العلم بذلك فالترك له على العمد يلزمها القضاء.
(938) 6 - محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال: عليه ان يقضي الصلاة والصيام.
(939) 7 - محمد بن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أتفطر؟ قال: نعم وإن كان وقت المغرب فلتفطر، قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم كيف تصنع في ذلك اليوم؟ قال: تفطر ذلك اليوم فإنما افطارها من الدم.
(940) 8 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يذوق الرجل الصائم القدر.
(941) 9 - وعنه عن ابن عمير عن حماد بن عثمان قال: سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام وانا اسمع عن الصائم يصب الدواء في أذنه؟ قال: نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ.