أشياء (منها) انه إذا ابتلع منه الريق لا يفطر ولا يجب غسله على الجنب والله تعالى أعلم (وأما) إذا قطر في إحليله شيئا ولم يصل إلى المثانة أو زرق فيه ميلا ففيه ثلاثة أوجه (أصحها) يفطر وبه قطع الأكثرون لما ذكره المصنف (والثاني) لا (والثالث) ان جاوز الحشفة أفطر وإلا فلا والله أعلم * {فرع} لو أوصل الدواء إلى داخل لحم الساق أو غرز فيه سكينا أو غيرها فوصلت مخه لم يفطر بلا خلاف لأنه لا يعد عضوا مجوفا * {فرع} لو طعن نفسه أو طعنه غيره باذنه فوصلت السكين جوفه أفطر بلا خلاف عندنا سواء كان بعض السكين خارجا أم لا * {فرع} إذا ابتلع طرف خيط وطرفه الآخر بارزا أفطر بوصول الطرف الواصل ولا يعتبر الانفصال من الظاهر وحكى الحناطي بالحاء المهملة وجها فيمن ادخل طرف خيط جوفه أو دبره وبعضه خارج انه لا يفطر والمشهور الأول وبه قطع جمهور الأصحاب ولو ابتلع طرف خيط في الليل وطرفه الآخر خارج فأصبح كذلك فان تركه بحاله لم تصح صلاته لأنه حامل لطرفه البارز وهو متصل بنجاسة وان نزعه أو ابتلعه بطل صومه وصحت صلاته إذا غسل فمه بعد النزع قال أصحابنا فينبغي أن يبادر غيره إلى نزعه وهو غافل فينزعه بغير رضاه فإن لم يتفق ذلك فوجهان (أصحهما) يحافظ على الصلاة فينزعه أو يبلعه (والثاني) يتركه على حاله محافظة على الصوم ويصلي كذلك ويجب إعادة الصلاة لأنه عذر نادر وقد سبقت هذه المسألة مبسوطة في باب ما ينقض الوضوء * {فرع} لو أدخل الرجل أصبعه أو غيرها دبره أو أدخلت المرأة أصبعها أو غيرها دبرها أو قبلها وبقى البعض خارجا بطل الصوم باتفاق أصحابنا الا الوجه الشاذ السابق عن الحناطي في الفرع الذي قبل هذا قال أصحابنا وينبغي للصائمة أن لا تبالغ بإصبعها في الاستنجاء قالوا فالذي يظهر من فرجها إذا قعدت لقضاء الحاجة له حكم الظاهر فيلزمها تطهيره ولا يلزمها مجاورته فان جاوزته بادخال أصبعها زيادة عليه بطل صومها وقد سبق ايضاح المسألة في باب الاستطابة * هذا تفصيل مذهبنا * وقال أبو حنيفة إذا كان الواصل إلى الباطن متصلا بخارج لا يبطل صومه * دليلنا أنه وصل الباطن فبطل صومه كما لو غاب كله * {فرع} لو قطر في أذنه ماء أو دهنا أو غيرهما فوصل إلى الدماغ فوجهان (أصحهما) يفطر وبه قطع المصنف والجمهور لما ذكره المصنف (والثاني) لا يفطر قاله أبو علي السنجي بالسين المهملة
(٣١٤)