فيه التتابع ومثل هذا الخلاف قد يسمي قولا وقد يسمى وجها فالحاصل ترتيب قولين من تصرف الأصحاب على قولين مثلهما (والثاني) ان الذي يستبعد هو بناء القولين على الوجهين فان المبنى عليه ينبغي أن يكون أقدم من المبنى أما الترتيب فلا يعنى به الا أن أحد طرفي الخلاف في صورة اولي منه في صورة أخرى ولابعد في أن يكون قول الانقطاع في تلك الصورة أولى من وجه الانقطاع في صورة الحيض والمذكور في الكتاب هو الترتيب دون البناء * قال {الرتبة الثالثة الخروج بالمرض أو بالنسيان أو بالاكراه أو لأداء شهادة متعينة أو تمكين من حد أو عدة ففيه قولان مرتبان على الحيض وأولي بان ينقطع التتابع} * في هذه الرتبة صور (إحداها) المرض العارض للمعتكف على ثلاثة أضرب (أحدها) المرض الخفيف الذي لا يشق معه المقام في المسجد كالصداع والحمي الخفيفة فلا يجوز الخروج من المسجد ولو خرج انقطع التتابع (الثاني) المرض الذي يشق معه المقام في المسجد لحاجته إلى الفراش والخادم
(٥٣٥)