لم يتمكن من ذلك أيضا يقضي ذلك اليوم وليس عليه شئ وهذا كما بيناه فيمن أفطر يوما من شهر رمضان على العمد دون الخطأ وحكم النذر حكمه على ما بيناه.
(868) 41 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم قال: كتب الحسين إلى الرضا عليه السلام: جعلت فداك رجل نذر ان يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر أيبتدئ في صومه أم يحتسب بما مضى؟ فكتب عليه السلام يحتسب بما مضى.
واما ما ذكره رحمه الله من حكم النذر في حال السفر فقد بيناه فيما تقدم في باب أحكام المسافرين واشبعنا القول فيه فلا وجه لإعادته في هذا المكان.
66 - باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام (869) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر الميزر وطوى فراشه فقال بعضهم: واعتزل النساء، فقال: أبو عبد الله عليه السلام: اما اعتزال النساء فلا.
(870) 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله عليه السلام اني أريد ان اعتكف فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج