آخره وهل يجب التتابع في قضائه عند الفوات فيه وجهان (أحدهما) لا لان التتابع واقع ضرورة فلا اثر للفظه وتصريحه (وأصحهما) نعم لان تصريح به يدل على قصده إياه ويجوز أن يكون ذلك مقصودا من تعيين الزمان واعلم قوله في الكتاب لم يفسد أوله بفساد آخره بالألف لان في رواية عن أحمد يفسد ويجب الاستئناف * قال {الثاني في استتباع الليالي فإذا نذر اعتكاف شهر دخلت الليالي فيه ويكفيه شهر بالأهلة ولو نذر اعتكاف يوم لم تدخل الليلة ولو نذر عشرة أيام ففي الليالي المتخللة ثلاثة أوجه وفى الثالث تدخل ان نذر التتابع والا فلا وإذا نذر العشر الأخير فنقص الهلال كفاه التسع} *
(٥١٢)