في الاعتكاف فلزم بالنذر كالتتابع ويخالف الصوم والصلاة لان أحدهما ليس صفة مقصودة في الآخر} * {الشرح} أما اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصحيح ثابت في الصحيحين من رواية ابن عمر وعائشة وأبي سعيد الخدري وصفية أم المؤمنين وغيرهم من الصحابة رضي الله عنه م (وأما) حديث عمر فرواه البخاري ومسلم كما سبق وفى رواية للبخاري " أوف بنذرك اعتكف ليلة " وفى رواية لمسلم " قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف يوما قال اذهب فاعتكف يوما " (أما) الأحكام فقال الشافعي والأصحاب الأفضل أن يعتكف صائما ويجوز بغير صوم وبالليل وفى الأيام التي لا تقبل الصوم وهي العيد والتشريق * هذا هو المذهب وبه قطع الجماهير في جميع الطرق وحكي الشيخ أبو محمد الجويني وولده امام الحرمين وآخرون قولا قديما أن الصوم شرط فلا يصح الاعتكاف في يوم العيد والتشريق ولا في الليل المجرد قال امام الحرمين قال الأئمة إذا قلنا بالقديم لم يصح الاعتكاف بالليل لا تبعا ولا منفردا ولا يشترط الاتيان بصوم من أجل الاعتكاف بل يصح الاعتكاف في رمضان وإن كان صومه مستحقا شرعا مقصودا والمذهب أن الصوم ليس بشرط وسنبسط أدلته إن شاء الله تعالى في فرع مذاهب العلماء فإذا قلنا بالمذهب فنذر أن يعتكف يوما هو فيه صائم أو أياما هو فيها صائم لزمه الاعتكاف بصوم بلا خلاف وليس له افراد الصوم عن الاعتكاف ولا عكسه بلا خلاف صرح به المتولي والبغوي والرافعي وآخرون قالوا ولو اعتكف هذا الناذر في رمضان أجزأه لأنه لم يلتزم بهذا النذر صوما وإنما نذر الاعتكاف بصفة وقد وجدت قال المتولي وكذا لو اعتكف في غير رمضان صائما عن قضاء أو عن نذر أو عن كفارة أجزأه لوجود الصفة (أما) إذا نذر ان يعتكف صائما أو يعتكف بصوم فإنه يلزمه الاعتكاف والصوم وهل يلزمه الجمع بينهما فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما وهما مشهوران (أحدهما) لا يلزمه بل له افرادهما قاله أبو علي الطبري (وأصحهما) يلزمه وهو قول
(٤٨٥)