وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله، عن تقطيع قضاء رمضان، فقال عليه السلام: (لو كان على أحدكم دين فقضاه من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدين هل كان ذلك قاضيا دينه؟) قالوا: نعم يا رسول الله، قال: (فالله أحق بالعفو والتجاوز منكم) (1).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء أياما متتابعة، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء، وليحص الأيام، فإن فرق فحسن، وإن تابع فحسن) (2).
وقال عليه السلام: " من أفطر شيئا من رمضان في عذر، فإن قضاه متتابع للفضل، وإن قضاه متفرقا فحسن " (3).
ولأن التتابع يشبه الأصل، وينبغي المشابهة بين القضاء والأداء.
وقال بعض علمائنا: الأفضل التفريق (4)، للفرق، لأن الصادق عليه السلام، سئل عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها؟
فقال: " إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، وإن كان عليه خمسة. فليفطر بينها أياما " (5).
والطريق ضعيف، ويحمل على التخيير.
وقال بعض علمائنا: إن كان الذي فاته عشرة أيام أو ثمانية، فليتابع بين ثمانية أو بين ستة، ويفرق الباقي (6).