فإن فات المريض صوم شهر رمضان، واستمر به المرض إلى رمضان آخر، ولم يصح فيما بينهما، صام الحاضر، وتصدق عن الأول عن كل يوم بمدين من طعام. فإن لم يمكنه فبمد منه. فإن لم يتمكن، لم يكن عليه شئ، وليس عليه قضاء. فإن صح فيما بين الرمضانين، ولم يقض ما عليه، وكان في عزمه القضاء قبل الرمضان الثاني، ثم مرض، صام الثاني، وقضى الأول، وليس عليه كفارة. فإن أخر قضاءه بعد الصحة توانيا، وجب عليه أن يصوم الثاني، ويتصدق عن الأول ويقضيه أيضا بعد ذلك. وحكم ما زاد على الرمضانين حكم رمضانين على السواء. وكذلك لا يختلف الحكم في أن يكون الذي فاته الشهر كله أو بعضه، بل الحكم فيه سواء.
والمريض إذا كان قد وجب عليه صيام شهرين متتابعين، ثم مات، تصدق عنه عن شهر، ويقضي عنه وليه شهرا آخر.
والمرأة أيضا، حكمها حكم ما ذكرناه، في أن ما يفوتها من الصيام بمرض أو طمث، لا يجب على أحد القضاء عنها، إلا أن تكون قد تمكنت من القضاء، فلم تقضه، فإنه يجب القضاء عنها. ويجب أيضا القضاء عنها ما يفوتها بالسفر حسب ما قدمناه في حكم الرجال.
وحد المرض الذي يجب معه الافطار، إذا علم الإنسان من