فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٤٥٧
لما روى مرفوعا وموقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما ان من مات وعليه صوم فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين " (1) ولا سبيل إلى الصوم عنه لأن الصوم عبادة لا تدخلها النيابة في الحياة فكذلك بعد الموت كالصلاة (والقديم) وبه قال احمد انه يجوز لوليه ان يصوم عنه لما روى عن عائشة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم قال " من مات وعليه صوم صام عنه وليه " (2) وإذا فرعنا عي القديم فلو امر الولي أجنبيا بأن يصوم عنه بأجرة أو بغير اجرة جاز كما في الحج ولو استقل به الأجنبي ففي اجزائه وجهان (أظهرهما) المنع والمعتبر على هذا القول الولاية على ما ورد في لفظ الخبر أو مطلق القرابة أو بشرط العصوبة أو الإرث توقف الامام رحمه الله فيه وقال لا نقل عندي في ذلك وأنت إذا فحصت عن نظائره وجدت الأشبه اعتبار الإرث والله أعلم * ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يقض عنه وليه ولا يسقط عنه بالفدية وعن البويطي ان الشافعي رضي الله عنه قال في
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست