الليلة المستقبلة بتطوق الهلال وغيبوبته قبل الشفق أو بعد الشفق، فاما مع زوال العلة وكون السماء مصحية فلا تعتبر هذه الأشياء ويجري ذلك مجرى شهادة الشاهدين من خارج البلد، إنما يعتبر شهادتهما إذا كان هناك علة، ومتى لم يكن هناك علة فلا يجوز اعتبار ذلك على وجه من الوجوه بل يحتاج إلى شهادة خمسين نفسا حسب ما قدمناه، ونحن متى استعملنا هذه الأخبار في بعض الأحوال برئت عهدتنا ولم نكن دافعين لها، واما ما رواه:
* (496) * 68 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى بن عبيد عن إبراهيم بن محمد المزني عن عمران الزعفراني قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان السماء تطبق علينا بالعراق اليوم واليومين والثلاثة فأي يوم نصوم؟ قال: انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم يوم الخامس.
* (497) * 69 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إبراهيم الأحول عن عمران الزعفراني قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نمكث في الشتاء اليوم واليومين لا نرى شمسا ولا نجما فأي يوم نصوم؟
قال: انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وعد خمسة أيام وصم اليوم الخامس.
فهذان الخبران الوجه فيهما انه إذا كانت السماء متغيمة على ما تضمنا، فعلى الانسان أن يصوم يوم الخامس من صيام يوم السنة الماضية على أنه من شعبان ان لم يكن صح عنده نقصانه احتياطا، فان اتفق أنه يكون من شهر رمضان فقد أجزأ عنه. وإن كان من شعبان كتب له من النوافل، ويجري هذا مجرى صيام يوم الشك، وليس في الخبر أنه يصوم يوم الخامس على أنه من شهر رمضان، وإذا لم يكن هذا في ظاهره