ولو نواه ندبا على أنه من شعبان، أجزأ عنه وإن خرج من رمضان، لأنه أتى بالمأمور به على وجهه، فكان مجزئا عن الواجب، لأن رمضان لا يقع فيه غيره، ونية الوجوب ساقطة، للعذر.
ولو نوى أنه واجب أو ندب ولم يعين، لم يصح صومه، ولم يجزئه لو خرج من رمضان، إلا أن يجدد النية قبل الزوال.
ولو نوى أنه من رمضان، فثبت الهلال قبل الزوال جدد النية، وأجزأه البقاء محل النية.
لو نوى أنه إن كان من رمضان فهو واجب، وإن كان من شعبان فندب، لم يصح - وهو أحد قولي الشيخ (1) رحمه الله، وبه قال الشافعي (2) - لأن شرط النية الجزم ولم يحصل.
وللشيخ قول آخر: الإجزاء لو بان من رمضان، لأنه نوى الواقع على التقديرين على وجههما، ولأنه نوى القربة وهي كافية (3).
ب - لو نوى الإفطار لاعتقاد أنه من شعبان، فبان من رمضان قبل الزوال ولم يتناول، نوى الصوم الواجب، وأجزأه، لبقاء محل النية، والجهل عذر، فأشبه النسيان.
ولو بان بعد الزوال، أمسك بقية نهاره، ووجب عليه القضاء، وبه قال أبو حنيفة (4).
والشافعي أوجب القضاء في الموضعين (5).