وان سلم ناسيا فان طال الفصل فقولان (الجديد) الأظهر لا يسجد والقديم يسجد وذكر المصنف دليلهما وإن لم يطل بل ذكر على قرب فان بدا له أن لا يسجد فذاك والصلاة ماضية على الصحة وحصل التحلل بالسلام هذا هو الصحيح وبه قطع الأكثرون وفيه وجه أنه يجب السلام مرة أخرى وذلك السلام غير معتد به حكاه الرافعي وغيره والمذهب الأول وان أراد أن يسجد فالصحيح المنصوص
(١٥٦)