فقال ما شأنكم قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة قال لا فتبين أن سؤالهم لذلك كان بعد استفساره لهم عن مساررتهم و هو دال على عظيم أدبهم معه صلى الله عليه و سلم و قولهم هل زيد في الصلاة يفسر الرواية الماضية في أبواب القبلة بلفظ هل حدث في الصلاة شئ * (تنبيه) * روى الأعمش عن إبراهيم هذا الحديث مختصرا و لفظه أن النبي صلى الله عليه و سلم سجد سجدتي السهو بعد السلام و الكلام أخرجه أحمد و مسلم و أبو داود و ابن خزيمة و غيرهم قال ابن خزيمة أن كان المراد بالكلام قوله و ما ذاك في جواب قولهم أزيد في الصلاة فهذا نظير ما وقع في قصة ذي اليدين و سيأتي البحث فيه فيها و أن كان المراد به قوله إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فقد اختلف الرواة في الموضع الذي قالها فيه ففي رواية منصور أن ذلك كان بعد سلامه من سجدتي السهو و في رواية غيره أن ذلك كان قبل و رواية منصور أرجح و الله أعلم (قوله فسجد سجدتين بعد ما سلم) يأتي في خبر الواحد من طريق شعبة أيضا بلفظ فثنى رجليه و سجد سجدتين و تقدم في رواية منصور و استقبل القبلة و فيه الزيادة المشار إليها و هي إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه و لمسلم من طريق مسعر عن منصور فأيكم شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب و له من طريق شعبة عن منصور فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب و له من طريق فضيل بن عياض عن منصور فليتحر الذي يرى أنه الصواب زاد بن حبان من طريق مسعر فليتم عليه و اختلف في المراد بالتحري فقال الشافعية هو البناء على اليقين لا على الأغلب لأن الصلاة في الذمة بيقين فلا تسقط الا بيقين و قال ابن حزم التحري في حديث ابن مسعود يفسره حديث أبي سعيد يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ و إذا لم يدرأ صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك و ليبن على ما استيقن و روى سفيان في جامعه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ حتى يعلم أنه قد أتم انتهى و في كلام الشافعي نحوه و لفظه قوله فليتحر أي في الذي يظن أنه نقصه فيتمه فيكون التحري أن يعيد ما شك فيه و يبني على ما استيقن و هو كلام عربي مطابق لحديث أبي سعيد الا أن الألفاظ تختلف و قيل التحري الأخذ بغالب الظن و هو ظاهر الروايات التي عند مسلم و قال ابن حبان في صحيحه البناء غير التحري فالبناء أن يشك في الثلاث أو الأربع مثلا فعليه أن يلغي الشك و التحري أن يشك في صلاته فلا يدري ما صلى فعليه أن يبني على الأغلب عنده و قال غيره التحري لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى فيبني على غلبة ظنه و به قال مالك و أحمد و عن أحمد في المشهور التحري يتعلق بالامام فهو الذي يبني على ما غلب على ظنه و أما المنفرد فيبنى على اليقين دائما و عن أحمد رواية أخرى كالشافعية و أخرى كالحنفية و قال أبو حنيفة أن طرأ الشك أولا استأنف و أن كثر بنى على غالب ظنه و إلا فعلى اليقين و نقل النووي أن الجمهور مع الشافعي و أن التحري هو القصد قال الله تعالى فأولئك تحروا رشدا و حكى الأثرم عن أحمد في معنى قوله صلى الله عليه و سلم لا غرار في صلاة قال أن لا يخرج منها الا على يقين فهذا يقوي قول الشافعي و أبعد من زعم أن لفظ التحري في الخبر مدرج من كلام ابن مسعود أو ممن دونه لتفرد منصور بذلك عن إبراهيم دون رفقته لأن الادراج لا يثبت بالاحتمال و استدل به على أن من صلى خمسا ساهيا و لم يجلس في الرابعة أن صلاته لا تفسد خلافا للكوفيين و قولهم يحمل على أنه قعد في الرابعة يحتاج إلى
(٧٦)