مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢١٣
قال الزركشي: إنما يتم إذا لم يتعمد ما يقتضي السجود، فإن تعمده فليس ذلك لائقا، بل اللائق الاستغفار. قال الأذرعي:
وسكتوا عن الذكر بينهما، والظاهر أنه كالذكر بين سجدتي صلب الصلاة، فإن سجد ولم يأت بالشروط قال الأسنوي:
احتمل بطلان الصلاة لأنه زاد فيها فعلا لا يعتد به، والمتجه الصحة، ويكون ذلك رجوعا عن إتمام النفل اه‍. وما جمع به بين كلام ابن الرفعة والقفال يقال هنا أيضا. (والجديد أن محله بين تشهده وسلامه) وذلك لخبر مسلم السابق، ولأنه (ص) صلى بهم الظهر فقام من الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، رواه الشيخان. قال الزهري: وفعله قبل السلام هو آخر الامرين من فعله (ص) ولأنه لمصلحة الصلاة، فكان قبل السلام، كما لو نسي سجدة منها. وأجابوا عن سجوده بعده في خبر ذي اليدين بحمله على أنه لم يكن عن قصد مع أنه لم يرد لبيان حكم سجود السهو سواء أكان السهو بزيادة أم بنقص أم بهما. ومقابل الجديد قديمان: أحدهما أنه إن سها بنقص سجد قبل السلام أو بزيادة فبعده، والثاني: أنه مخير بين التقديم والتأخير لثبوت الامرين. وقوله: بين تشهده وسلامه، أي مع الذكر الذي بعده من الصلاة على النبي (ص) والصلاة على الآل والأدعية.
وعبارة ابن المقري: ومحلهما قبيل السلام أي بحيث لا يتخلل بينهما شئ من الصلاة كما أفاده تصغير قبل، نعم المسبوق إذا استخلف وعلى المستخلف سجود سهو فإنه يسجد آخر صلاة الإمام سجدتي السهو، ويسجد من خلفه ثم يقوم ويفارقونه، ذكر القاضي حسين عند كيفية الجلوس في التشهد: وتشترط له النية، لأن نية الصلاة لم تشمله ولا يطلب بعده تشهد كما علم مما مر. (فإن سلم عمدا) أي ذاكرا للسهو، (فات) السجود (في الأصح) لأنه قطع الصلاة بالسلام. والثاني:
أن العمد كالسهو، فإن قصر الفصل سجد وإلا فلا. (أو سهوا وطال الفصل) عرفا، (فات) السجود (في الجديد) لفوات المحل بالسلام وتعذر البناء بالطول، بخلاف القديم في السهو بالنقص، فلا يفوت عليه لأنه جبران عبادة فيجوز أن يتراخى عنها كجبرانات الحج. (وإلا) أي وإن لم يطل الفصل ولم يرد السجود فلا سجود لعدم الرغبة فيه، فصار كالمسلم عمدا في أنه فوته على نفسه بالسلام. فإن أراده (فلا) يفوت (على النص) لما تقدم من الحديث المحمول على ذلك، وقيل: يفوت حذرا من إلغاء السلام بالعود إلى الصلاة. نعم لو سلم من الجمعة فخرج الوقت أو سلم القاصر فنوى الإقامة أو بلغت سفينته دار إقامته فاته السجود فلا يأتي به لما فيه من تفويت الجمعة في الأولى وفعل بعض الصلاة بدون سببها في الثانية وصحت جمعته وصلاته المقصورة. ويفوت أيضا فيما لو رأى المتيمم الماء عقب السلام أو انتهت مدة المسح أو تخرق الخف أو شفي دائم الحدث أو نحو ذلك، كما لو أحدث عقب سلامه فإنه لا يتداركه وإن أمكنه الطهر في الحال بأن كان واقفا في ماء. (وإذا سجد) فيما إذا قرب الفصل على النص أو مع طوله على القديم، (صار عائدا إلى الصلاة) بلا إحرام (في الأصح) كما لو تذكر بعد سلامه ركنا. والمتجه كما قال في المهمات أنه يعود إليها بالهوي بل بإرادة السجود كما أفاده كلام الغزالي وجماعة واعتمده شيخي، فلو أحدث فيها بطلت صلاته أو نوى القاصر في سجوده الاتمام أو بلغت فيه سفينته دار إقامته لزمه الاتمام ولا يعيد التشهد بل يعيد السلام. والثاني: لا يصير عائدا لأن التحلل حصل بالسلام.
تنبيه: قال في الخادم: هل معنى قولهم صار عائدا إلى الصلاة أنا نتبين بعوده إلى السجود أنه لم يخرج منها أصلا أو أنه خرج منها ثم عاد إليها؟ الصواب الأول، فإنه يستحيل الخروج من الصلاة ثم العود إليها بلا نية ولا تكبيرة إحرام، وبه صرح الإمام، ولما قدم أن سجود السهو وإن كثر سجدتان: أي لأنه يجبر ما قبله وما وقع فيه وبعده حتى لو سجد للسهو ثم سها قبل سلامه بكلام أو غيره أو سجد للسهو ثلاثا سهوا فلا يسجد ثانيا لأنه لا يأمن وقوع مثله في السجود ثانيا فيتسلسل. قال الدميري: وهذه المسألة التي سأل عنها أبو يوسف الكسائي، لما ادعى أن من تبحر في علم اهتدى به إلى سائر العلوم، فقال له: أنت إمام في النحو والأدب فهل تهتدي إلى الفقه؟ فقال: سل ما شئت فقال: لو سجد سجود
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532