فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٧٣
بلا استثناء فمنها المسبوق إذا سجد مع الامام لسهوه يعيد في آخر صلاة نفسه على اختلاف يأتي من بعد والغرض ههنا الإشارة إلى أنه من المستثنيات واقتصر على ذكر الأصح وهو أنه يعيد في آخر صلاة نفسه ويجوز أن يعلم قوله يعيد بالواو للخلاف الذي يأتي ذكره: ومنها لو سها الامام في صلاة الجمعة فسجدوا للسهو ثم تبين لهم قبل أن يسلموا خروج وقت الظهر فعليهم اتمامها ظهرا ويعيدون سجود السهو لان محل السجود في آخر الصلاة وقد تبين أن الأول لم يقع في آخر الصلاة وهذا تفريع على ظاهر المذهب وفى المسألة قول آخر يأتي ذكره في الجمعة انهم لا يتمونها ظهرا بل يستأنفون فعلى ذلك القول لا تستمر المسألة ولا بأس لو أعلمت قوله تمموها ظهرا بالواو لمكان ذلك القول ومنها لو ظن أنه سها في صلاته فسجد للسهو ثم بان قبل أن يسلم أنه لم يسه فهل يسجد فيه وجهان أصحهما أنه يسجد لأنه زاد سجدتين سهوا فيجبر هذا الخلل بالسجود والثاني وبه قال الشيخ أبو محمد لا يسجد لان سجود السهو يجبر كل خلل في الصلاة فيجبر نفسه كما يجبر غيره وهذا كوجوب شاة في أربعين إذا أخرج واحدة تزكي نفسها فإنها من جملة الأربعين فهذه الصور الثلاث هي المذكورة في الكتاب وقوله وإنما يتعدد سجود السهو يشعر بالحصر فيها ولكن وراءها صورا أخر منها لو شرع المسافر في الصلاة بنية القصر فسها وسجد للسهو ثم نوى الاتمام قبل أن يسلم أو صار مقيما بانتهاء السفينة إلى دار الإقامة يجب عليه أن يتم الصلاة ويعيد السجود في آخر صلاته لان محله آخر الصلاة ومنها لو سجد للسهو ثم سها قبل أن يسلم بكلام أو غيره هل يسجد للسهو فيه وجهان أحدهما وبه قال ابن القاص نعم لأنه وان جبر ما قبله وما فيه فلا يجبر ما يقع بعده وأصحهما لا يسجد كما لو تكلم في سجود السهو أو سلم بينهما والمعني فيه أنه لا يؤمن من وقوع مثله في السجود ثانيا أو بعده فيتسلسل ولو سجد للسهو ثلاثا سهوا لا يسجد لهذا السهو وكذلك لو شك في أنه سجد
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست