وتصير الثالثة ثانية (1) والرابعة ثالثة (2)، وتبقى عليه ركعة، وكذا لو كانت من الثانية أو الثالثة (3).
ولو لم يعلم من أي ركعة هي حمل على أحسن الأحوال عنده، وهو أنه تركها من ركعة قبل الرابعة، فلا تصح الركعة التي بعدها فيأتي بركعة لتتم الصلاة بيقين.
ولو نسي سجدتين من الرباعية ولا يدري كيف تركهما أخذ بأسوأ الأحوال ويجعل كأنه ترك من الأولى سجدة، ومن الثالثة سجدة فيتم الأولى بالثانية، والثالثة بالرابعة وتحصل له ركعتان.
ولو نسي ثلاث سجدات جعل كأنه ترك من الأولى سجدة ولم يترك من الثانية شيئا فتمت الأولى بالثانية، وترك من الثالثة سجدة، ومن الرابعة سجدة فتحصل من مجموعها ركعتان.
ولو نسي أربع سجدات قدر كأنه ترك من الأولى سجدة، ومن الثانية لم يترك شيئا ومن الثالثة ترك سجدة، وما سجد شيئا من الرابعة فتحصل له ركعتان إلا سجدة.
ولو ترك خمس سجدات جعل كأنه ترك من الأولى سجدة، ومن الثانية سجدتين، ومن الثالثة سجدتين، ولم يترك من الرابعة شيئا فتمت الأولى بالرابعة وحصل له ركعة (4).
وعلى مذهبنا أنه إذا ترك سجدتين من ركعة واحدة بطلت صلاته على ما تقدم، وإن لم يعلم أهما من ركعة أو ركعتين؟ رجحنا جانب الاحتياط، وأبطلنا الصلاة، لاحتمال أن يكونا من ركعة فتبطل الصلاة لفوات ركن فيها، وكذا لو علم أنهما من ركعة ولم يعلم أهما من الرابعة أو مما سبق؟