فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على صلاة لا يجوز فيها السهو مثل الغداة والمغرب وما أشبههما، أو على الركعتين الأولتين من الرباعيات لئلا تتنافى الاخبار، ويحتمل أن يكون أراد بقوله استأنف الصلاة يعني الركعة التي فاتته، وليس في الخبر أنه يستأنف الصلاة من أولها، والذي يكشف عما ذكرناه:
* (588) * 46 - ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو شيئا منها ثم يذكر بعد ذلك فقال: يقضى ذلك بعينه، فقلت:
أيعيد الصلاة؟ فقال: لا قال الشيخ رحمه الله: * (فان شك في الركوع وهو قائم ركع، وإن كان قد دخل في حالة أخرى من السجود وغيره مضى في صلاته وليس عليه شئ) *.
وهذا أيضا إذا كان في الركعتين الأخيرتين لأنه إذا كان في الركعتين الأولتين يجب عليه استيناف الصلاة لأنه لم يستكمل عددهما وهو شاك فيهما وقد قيل إن كل سهو يلحق الانسان في الأولتين فإنه يجب منه إعادة الصلاة.
والذي يدل على القسم الأول مما قدمناه ما رواه:
* (589) * 47 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن عمران الحلبي قال قلت له: الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا؟ قال: فليركع.
* (590) * 48 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع قال: يركع ويسجد.
* (591) * 49 - فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي بصير والحلبي