وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس " (1) ويدل على التخيير بين الركعة من قيام والركعتين من جلوس قول الصادق عليه السلام: " إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات " (2).
ب - يتخير الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع بين صلاة ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، وبين ركعتين من قيام ويسلم وركعة أخرى من قيام إذ الركعة قائما تعدل الركعتين جالسا وهي إلى الفائت المعوض عنه أقرب فكان أولى، وكذا يتخير بين أن يفعل الركعتين من قيام أولا، أو الركعتين من جلوس، أو الركعة من قيام.
وقول الصادق عليه السلام: " يقوم فيصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فإن كان قد صلى أربعا كانت الركعات نافلة وإلا تمت الأربع " (3) الظاهر أنه لا يراد فيه الترتيب وهذه الصورة لا تنفك من وجوب نافلة، وليس له أن يصلي ركعتين قائما يفصل بينهما بالتسليم، ولا ست ركعات من جلوس، ولا ركعة من قيام وأربعا من جلوس.
ج - لو شك بين الأربع والخمس بنى على الأربع وتشهد وسلم وسجد سجدتي السهو - وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد (4) - لقوله عليه السلام: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر صلى خمسا أو أربعا فليطرح الشك وليبن على اليقين ثم يسجد سجدتين) (5).