(فرع) قد سبق أن فوات التشهد الأول أو جلوسه يقتضي سجود السهو فإذا نهض من الركعة الثانية ناسيا للتشهد أو جلس ولم يقرأ التشهد ثم نهض ناسيا ثم تذكر فله حالان أحدهما ان يتذكر بعد الانتصاب قائما فيحرم العود إلى القعود هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ودليله حديث المغيرة السابق وفيه وجه شاذ أنه يجوز العود ما لم يشرع في القراءة لكن الأولى أن لا يعود حكاه الرافعي وهو ضعيف أو باطل والصواب تحريم العود فان عاد متعمدا عالما بتحريمه بطلت صلاته وان عاد ناسيا لم تبطل ويلزمه ان يقوم عند تذكره ويسجد للسهو قال الشيخ أبو حامد وغيره ويكون سجود السهو هنا لزيادة ونقص لأنه زاد جلوسا في غير موضعه وترك التشهد والجلوس في موضعه وان عاد جاهلا بتحريمه فوجهان حكاهما البغوي وغيره قالوا أصحهما أنه كالناسي لأنه يخفى على
(١٣٠)