المذهب انه لا يعود كما جزم به المصنف وسواء كان الترك عمدا أم سهوا فلو خالف وعاد من التعوذ إلى الاستفتاح لم تبطل صلاته وان عاد من الاعتدال إلى الركوع لتسبيح الركوع أو من القيام أو التعوذ إلى السجود لتسبيح السجود أو من القيام لي الجلوس للتشهد الأول أو من السجود إلى الاعتدال للقنوت بطلت صلاته إن كان عامدا عالما بتحريمه فإن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل ويسجد للسهو وفى هذه المسألة فروع تتعلق بها سنبسط بعضها في الفصل الآتي وبعضها في أواخر باب صلاة الجماعة حيث ذكر المصنف أصلها إن شاء الله تعالى: وأما إذا نسي التكبيرات الزوائد في صلاة العيد فينظر ان تذكرها في الركوع أو بعده لم يعدها بلا خلاف لفوات محلها فان كبرها في ركوعه وما بعده كره ولم تبطل صلاته لان الأذكار لا تبطل الصلاة وإن كانت في غير موضعها وإن رجع إلى القيام ليكبرها بطلت صلاته إن كان عامدا عالما بتحريمه وإلا فلا تبطل ويسجد للسهو وان تذكرها بعد القراءة وقبل الركوع فهي مسالة الكتاب وفيها القولان المذكوران في الكتاب (الجديد) انه لا يكبر لفوات محله فان محله عقب تكبيرة الاحرام (والقديم) أنه يكبر لبقاء القيام والأصح عند الأصحاب هو الجديد ولو تذكرها في أثناء الفاتحة لم يعدها في الجديد لفوات المحل وفى القديم يعيدها ثم يستأنف الفاتحة وإذا تدارك التكبيرات بعد فراغ الفاتحة استحب استئنافها وفى وجه يجب إعادة الفاتحة والصحيح الاستحباب ولو أدرك
(١٢٣)