العوام وبهذا قطع الشيخ أبو حامد وغيره والثاني أنه كالعامد لأنه مقصر بترك التعلم هذا حكم المنفرد والامام في معناه فلا يجوز العود بعد الانتصاب ولا يجوز للمأموم أن يتخلف عنه للتشهد فان فعل بطلت صلاته فان نوى مفارقته ليتشهد جاز وكان مفارقا بعذر ولو أنتصب مع الامام فعاد الامام للتشهد لم يجز للمأموم العود بل ينوى مفارقته وهل له أن ينتظره قائما حملا على أنه عاد ناسيا فيه وجهان سبق مثلهما في التنحنح أصحهما له ذلك فلو عاد المأموم مع الامام عالما بتحريمه بطلت صلاته وان عاد ناسيا أو جاهلا لم تبطل ولو قعد المأموم فانتصب الامام ثم عاد لزم المأموم القيام لأنه توجه عليه بانتصاب الامام ولو قعد الامام للتشهد الأول وقام المأموم ناسيا أو نهضا فتذكر الامام فعاد قبل الانتصاب وانتصب المأموم فثلاثة أوجه أصحها يجب على المأموم العود إلى التشهد لمتابعة الامام
(١٣١)