فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٥٧
جاهلا بعدم الجواز ففيه وجهان منقولان في التهذيب وغيره (أحدهما) انه لا يعذر وتبطل صلاته لتقصيره بترك التعلم (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب يعذر ولا تبطل صلاته كالناسي لأنه مما يخفى على العوام ولا يمكن تكليف كل أحد تعلمه وعلى هذا يسجد للسهو لما زاد في صلاته سهوا وكذلك في صورة النسيان وهذا الذي ذكرناه في المنفرد والامام في معناه فلا يرجع بعد الانتصاب إلى التشهد ولا يجوز للمأموم ان يشتغل به ولو فعل بطلت صلاته نعم لو نوى مفارقته ليتشهد جاز وكان مفارقا بالعذر ولو أنتصب مع الامام ثم عاد الامام لم يجز للمأموم ان يعود بل يخرج عن متابعته لأنه اما مخطئ بالعود فلا يوافقه في الخطأ أو عامد فصلاته باطلة وهل يجوز ان ينتظره قائما حملا على أنه عاد ناسيا حكي في التهذيب فيه وجهين وقد سبق في التنحنح نظيره ولو قعد الامام للتشهد الأول وقام المأموم ساهيا أو نهضا ثم تذكر الامام فعاد قبل الانتصاب والمأموم قد انتصب هل يعود المأموم في الصورتين فيه وجهان (أصحهما) نعم لان متابعة الامام فرض بخلاف الامام والمنفرد فإنهما لو رجعا لرجعا من فرض إلى سنة (والثاني) أنه لا يعدو بل يصبر إلى أن يلحقه الامام لأنه حصل في ركن القيام وليس فيما فعله الا تقدم الامام بركن وانه غير مبطل وإن كان عمدا فلا حاجة إلى الرجوع وقوله في الكتاب لان القدوة في الجملة واجبة وان لم يكن التقدم بهذا القدر مبطلا إشارة إلى توجيه الوجهين وفى بعض النسخ لان القدوة في الجملة واجبة (والثاني) لا لان سبق الامام بركن لا يبطل وهما قريبان ويجوز أن يعلم قوله وان لم يكن التقدم مبطلا بالواو لان في وجه التقدم على الامام يبطل الصلاة ولو بركن واحد وقد أورده في الكتاب في الصلاة بالجماعة والذي ذكره ههنا مفرع على ظاهر المذهب وصاحب النهاية قد صرح
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست