عنه أصل القيام فإنه لا بد له من ايقاع التكبيرة في حد القيام والخامس التشهد الأول يتحمله عن المسبوق الذي لحقه في الركعة الثانية فإنه إذا قعد الامام للتشهد الأول يتابعه وهو غير محسوب للمسبوق من صلاته وموضع تشهده الأول آخر الركعة الثالثة للامام وهو لا يقعد فيه بل يقوم مع الامام فهذه الخمسة هي المذكورة في الكتاب * ومنها القنوت في صلاة الصبح إذا لحق المسبوق في الركعة الثانية على ما ذكرنا في التشهد الأول * ومنها قراءة السورة على التفصيل المتقدم ومنها قراءة الفاتحة في الجهرية على القول القديم ولو سها المأموم بعد سلام الامام لم يتحمله الامام لانقطاع رابطة الاقتداء وذلك في المسبوق إذا سها فيما ينفرد بتداركه وكذلك المأموم الموافق لو تكلم ساهيا عقيب سلام الامام والمنفرد إذا سها في صلاته دخل في جماعة جوزنا ذلك على ما سيأتي فلا يتحمل الامام سهوه ذلك ولو ظن المأموم ان امامه قد سلم فسلم ثم بان له انه لم يسلم بعد فيسلم معه ولا سجود عليه فإنه سهو في حالة الاقتداء ولو تيقن في التشهد أنه ترك الفاتحة أو الركوع من ركعة سهوا فإذا سلم الامام فعليه أن يقوم إلى ركعة أخرى ثم لا يسجد للسهو لان سهوه كان خلف الامام ولو سلم الامام فسلم المسبوق سهوا ثم تذكر بني على صلاته وسجد للسهو لان سلامه وقع بعد انفراده ولو ظن المسبوق ان الامام سلم بان سمع صوتا خيل إليه ذلك فقام ليتدارك ما عليه وكان ما عليه ركعة مثلا فاتي بها وجلس ثم علم أن الامام بعد لم يسلم وان ظنه كان خطأ فهذه الركعة غير معتد بها لأنها مفعولة في غير موضعها فان وقت التدارك ما بعد انقطاع القدوة اما لخروج الامام عن الصلاة أو لقطع المأموم القدوة حيث يجوز ذلك ولم يوجد واحد من الامرين وإنما ظن زوال القدوة فتبين خلافه فإذا سلم الامام يقوم إلى التدارك ثم لا يسجد للركعة التي سها بها لبقاء حكم القدوة وهذه المسألة منقولة عن نص الشافعي رضي الله عنه والعبارة عنها في الكتاب تحتاج إلى اضمارات فقوله ولو ظن أن الامام سلم يعني المسبوق وقوله فقام ليتدارك ثم جلس إلى آخره أي تدارك ثم جلس قبل سلام الامام وعلم أن الامام لم يسلم بعد وكل ما جاء به سهو ولو كانت المسألة بحالها فسلم الامام وهو قائم فهل يجوز له أن يمضى في صلاته أم يجب عليه ان يعود إلى القعود ثم يقوم حكى صاحب التهذيب وغيره فيه
(١٧٥)