ما يترتب على الخصا من المنفعة التي هي بالنسبة إلى بعض أفراد الناس.
كالحكام والسلاطين، ثم تقويمه فحلا صالحا للنسل، ولما يقدر عليه الفحول من الاشغال، ولا ريب في حصول النقص حينئذ وإن كان قد يناقش بأن ذلك إضرارا على البايع خصوصا إذا كان حيوانا يراد منه كثرة لحمه وشحمه، وحرمة الفعل في الآدمي - بل وفي غيره كما عن نهاية الإحكام، نسبته إلى علمائنا - لا تنافي زيادة المال من جهته، وربما لا يكون البايع فاعلا له، بل قيل أن المصرح بجوازه في غير الآدمي كثيرون، خلافا للقاضي والتقي خاصة فلم يجوزاه.
وكيف كان فالأرش محل نظر، سيما في شعر الركب ونحوه مما لا طريق إلى الفرض المزبور فيه. نعم يمكن القول بعدم سقوط الرد هنا بالتصرف قبل العلم فيه، وبحدوث عيب لا من جهته للضرر معه، ومن هنا قال في الدروس: " لو زادت قيمة المعيب عن الصحيح كما في الخصي احتمال سقوط الأرش، وبقاء الرد لا غير، وقد يشكل مع حصول مانع من الرد كحدوث عيب أو تصرف، فإن الصبر على العيب ضرار، والرد ضرار " ونحوه في المسالك " وزاد ويمكن ترجيح البقاء اعتبارا بالمالية وهي باقية " قلت لا طريق بعد عدم السبيل إلى تأريش لعدم معرفته، إلا القول بعدم سقوطهما الرد هنا، بعد جبر العيب الحادث بالأرش من المشتري أو الالتزام كما هو واضح.
ومما يسقط فيه الأرش، خاصة ما لو اشترى ربويا بجنسه وظهر عيب فله الرد دون الأرش حذرا من الربا، ومع التصرف أو حدوث عيب، فيه البحث المذكور، وقال في الدروس هنا: " لو اشترى ربويا بجنسه وظهر فيه عيب من الجنس فله الرد لا الأرش حذرا من الربا، ومع التصرف فيه الاشكال، ولو حدث عنده عيب آخر احتمل رده، وضمان الأرش كالمقبوض بالسوم، واحتمل الفسخ من المشتري أو من الحاكم ويرتجع الثمن ويغرم قيمة ما عنده بالعيب القديم، كالتالف من غير الجنس، والأول أقوى، لأن تقدير الموجود معدوما خلاف الأصل " وهو جيد جدا، إلا أن الأول يجري في